____________________
من أفراد الصوم (إذا أفطر) في أثنائه (لعذر بنى) عليه بعد زواله.
وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر وصوم الثلاثة، وأيضا يقتضي عدم الفرق بين كون العذر هو الحيض أو المرض أو غيرهما.
وقد وقع الخلاف بينهم في موردين - بعد الاتفاق على ذلك في صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض -:
الأول: في اختصاص الحكم بالشهرين والشمول للأقل، فعن الإنتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والإرشاد وصريح التحرير: الثاني، بل عن الأولين: الاجماع عليه، وظاهر المبسوط والجمل وعن القواعد والدروس والمسالك والمدارك وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا، وزاد سيد المدارك فخص البناء بالشهرين.
الثاني: في أنه هل يختص هذا الحكم بالحيض والمرض أم لا؟ فيه أقوال: أحدها: الاختصاص بهما فلا يشمل حتى للإفطار بمثل النسيان.
ثانيها: الاختصاص بمعنى الاقتصار على الأعذار غير الاختيارية فلا يشمل مثل السفر الضروري، ذهب إليه في محكي الخلاف والوسيلة وظاهر المبسوط والجمل والاقتصاد، وظاهر الأول الاجماع عليه.
ثالثها: الشمول للسفر الضروري، ذهب إليه الشيخ في محكي النهاية، والمصنف في أكثر كتبه، والمحقق في جملة منها، والشهيدان.
وتنقيح القول في المقام: أنه لا ريب في البناء في صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض - والنصوص الشاهدة به كثيرة - لاحظ صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): يبني عليه الله حبسه قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين
وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر وصوم الثلاثة، وأيضا يقتضي عدم الفرق بين كون العذر هو الحيض أو المرض أو غيرهما.
وقد وقع الخلاف بينهم في موردين - بعد الاتفاق على ذلك في صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض -:
الأول: في اختصاص الحكم بالشهرين والشمول للأقل، فعن الإنتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والإرشاد وصريح التحرير: الثاني، بل عن الأولين: الاجماع عليه، وظاهر المبسوط والجمل وعن القواعد والدروس والمسالك والمدارك وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا، وزاد سيد المدارك فخص البناء بالشهرين.
الثاني: في أنه هل يختص هذا الحكم بالحيض والمرض أم لا؟ فيه أقوال: أحدها: الاختصاص بهما فلا يشمل حتى للإفطار بمثل النسيان.
ثانيها: الاختصاص بمعنى الاقتصار على الأعذار غير الاختيارية فلا يشمل مثل السفر الضروري، ذهب إليه في محكي الخلاف والوسيلة وظاهر المبسوط والجمل والاقتصاد، وظاهر الأول الاجماع عليه.
ثالثها: الشمول للسفر الضروري، ذهب إليه الشيخ في محكي النهاية، والمصنف في أكثر كتبه، والمحقق في جملة منها، والشهيدان.
وتنقيح القول في المقام: أنه لا ريب في البناء في صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض - والنصوص الشاهدة به كثيرة - لاحظ صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): يبني عليه الله حبسه قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين