____________________
الصيقل (1).
وبرواية عبد الله بن جندب المتقدمة: في رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نية الزيارة - إلى أن قال - فإذا رجع قضى ذلك (2).
وبإطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء.
أقول: أما ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض فهو مختص بصوم شهر رمضان، إما للتصريح به، أو للتعليل بأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم، أو لأنه المتيقن بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
وأما خبر ابن جندب: فهو غير ظاهر في المعين، بل ظاهره في غير المعين، والمراد بالقضاء الفعل كما هو مقتضى حقيقته اللغوية.
وأما المكاتبات: فيحمل الأمر بالصوم فيها على الندب لخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور قال (عليه السلام): لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد (3).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يقضيه إذا شهد (4).
ويشهد لهذا الجمع - مضافا إلى كونه عرفيا - ما رواه ابن أبي عمير عن صالح ابن عبد الله: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم
وبرواية عبد الله بن جندب المتقدمة: في رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نية الزيارة - إلى أن قال - فإذا رجع قضى ذلك (2).
وبإطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء.
أقول: أما ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض فهو مختص بصوم شهر رمضان، إما للتصريح به، أو للتعليل بأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم، أو لأنه المتيقن بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
وأما خبر ابن جندب: فهو غير ظاهر في المعين، بل ظاهره في غير المعين، والمراد بالقضاء الفعل كما هو مقتضى حقيقته اللغوية.
وأما المكاتبات: فيحمل الأمر بالصوم فيها على الندب لخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور قال (عليه السلام): لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد (3).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يقضيه إذا شهد (4).
ويشهد لهذا الجمع - مضافا إلى كونه عرفيا - ما رواه ابن أبي عمير عن صالح ابن عبد الله: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم