____________________
فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام (1). إلى غير ذلك من الأخبار.
وهل يجوز له التفريق في البقية اختيارا كما هو المشهور بين الأصحاب، أم لا يجوز كما عن المفيد والسيد وابني زهرة وإدريس وغيرهم؟ الأظهر هو الأول: لصحيح الحلبي المفسر للتتابع بذلك، فإنه بالحكومة يدل على اختصاص ما دل على لزوم التتابع بصيام شهر وشئ من الشهر الثاني، ولإطلاق قوله (عليه السلام) فلا بأس في موثقة سماعة، ولأن وجوب التتابع شرطي كما مر، فمع سقوط الشرطية لا معنى لبقاء وجوبه.
(و) الصنف الثاني: (من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما) فإنه يبني على ما تقدم ولا يجب عليه الاستئناف على المشهور وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر موسى بن بكر عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال (عليه السلام): إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما (2). ومثله خبره الآخر (3).
وأورد عليهما: تارة بضعف السند، وأخرى: بعدم ظهورهما في نذر التتابع، وثالثة: بتضمنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقا، ورابعة: بالاختصاص بالنذر، فالتعدي إلى غيره كشهر كفارة قتل الخطأ، وما شاكل يحتاج إلى دليل.
ولكن يرد الأول: مضافا إلى حسن سندهما: أنه لو كان ضعف ينجبر بالعمل.
ويرد الثاني: أن قوله: وإن كان أقل من خمسة عشر لم يجزه قرينة لإرادة نذر
وهل يجوز له التفريق في البقية اختيارا كما هو المشهور بين الأصحاب، أم لا يجوز كما عن المفيد والسيد وابني زهرة وإدريس وغيرهم؟ الأظهر هو الأول: لصحيح الحلبي المفسر للتتابع بذلك، فإنه بالحكومة يدل على اختصاص ما دل على لزوم التتابع بصيام شهر وشئ من الشهر الثاني، ولإطلاق قوله (عليه السلام) فلا بأس في موثقة سماعة، ولأن وجوب التتابع شرطي كما مر، فمع سقوط الشرطية لا معنى لبقاء وجوبه.
(و) الصنف الثاني: (من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما) فإنه يبني على ما تقدم ولا يجب عليه الاستئناف على المشهور وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر موسى بن بكر عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال (عليه السلام): إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما (2). ومثله خبره الآخر (3).
وأورد عليهما: تارة بضعف السند، وأخرى: بعدم ظهورهما في نذر التتابع، وثالثة: بتضمنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقا، ورابعة: بالاختصاص بالنذر، فالتعدي إلى غيره كشهر كفارة قتل الخطأ، وما شاكل يحتاج إلى دليل.
ولكن يرد الأول: مضافا إلى حسن سندهما: أنه لو كان ضعف ينجبر بالعمل.
ويرد الثاني: أن قوله: وإن كان أقل من خمسة عشر لم يجزه قرينة لإرادة نذر