____________________
ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه (1).
وخبر هشام المتقدم: ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره. ونحوها غيرها وظهورها في عدم الجواز لا ينكر.
إلا أنها بإزائها خبرين: أحدهما: خبر علي بن جعفر عن أخيه: عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال (عليه السلام): لا بأس (2).
ثانيهما: مرسل القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (3).
بدعوى ظهور لا يصلح في الكراهة، ولأجلها اختار جماعة منهم السيدان في الجمل والغنية وغيرهما عدم الحرمة.
ولا وجه لما في الحدائق والمستند من حمل خبر علي بن جعفر على الصوم الواجب للتصريح فيه على ما في الوسائل بالتطوع، اللهم إلا أن يكون ذلك اشتباها من صاحب الوسائل وهما قد أخذا الرواية من كتاب علي وكان فيه بدون ذكر التطوع، ولكن سنده غير نقي، والثاني غايته عدم الظهور في الحرمة لا الظهور في عدم الحرمة. فإذا لا يصح ما أفاده المشهور من عدم الصحة بدون إذن زوجها.
ولا فرق بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، ولا في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة لإطلاق النصوص، اللهم إلا أن يقال: إن من المعلوم كون هذا الحكم رعاية لحقه، فلو كان غائبا، لا يكون الصوم بدون إذنه منافيا لحقه، وعليه فلو أحرزت رضاه - وإن لم يأذن صريحا - لا إشكال في الصوم، ولو كان الزوج طفلا، لا يكون مشمولا للنصوص
وخبر هشام المتقدم: ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره. ونحوها غيرها وظهورها في عدم الجواز لا ينكر.
إلا أنها بإزائها خبرين: أحدهما: خبر علي بن جعفر عن أخيه: عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال (عليه السلام): لا بأس (2).
ثانيهما: مرسل القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (3).
بدعوى ظهور لا يصلح في الكراهة، ولأجلها اختار جماعة منهم السيدان في الجمل والغنية وغيرهما عدم الحرمة.
ولا وجه لما في الحدائق والمستند من حمل خبر علي بن جعفر على الصوم الواجب للتصريح فيه على ما في الوسائل بالتطوع، اللهم إلا أن يكون ذلك اشتباها من صاحب الوسائل وهما قد أخذا الرواية من كتاب علي وكان فيه بدون ذكر التطوع، ولكن سنده غير نقي، والثاني غايته عدم الظهور في الحرمة لا الظهور في عدم الحرمة. فإذا لا يصح ما أفاده المشهور من عدم الصحة بدون إذن زوجها.
ولا فرق بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، ولا في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة لإطلاق النصوص، اللهم إلا أن يقال: إن من المعلوم كون هذا الحكم رعاية لحقه، فلو كان غائبا، لا يكون الصوم بدون إذنه منافيا لحقه، وعليه فلو أحرزت رضاه - وإن لم يأذن صريحا - لا إشكال في الصوم، ولو كان الزوج طفلا، لا يكون مشمولا للنصوص