____________________
مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
الحديث (1).
وذهب صاحب الحدائق ره إلى حرمة صوم يوم عاشوراء للروايات المتقدم طرف منها، ولكن لا بد من حملها على الكراهة لقوله (عليه السلام) في حديث الزهري:
إن من الصوم الذي صاحبه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم عاشوراء.
فالمتحصل من النصوص: أن صوم يوم عاشوراء كملا مكروه، وصومه إلى ما بعد صلاة العصر مستحب، والمراد بالكراهة هي الكراهة في العبادة، وهي في أمثال المقام من العبادات التي لا بدل لها إنما تكون بمعنى أن الفعل وإن كان ذا مصلحة ولكن ينطبق على الترك عنوان آخر أرجح من الفعل أو يلازمه. وتمام الكلام في محله.
(و) منها: صوم يوم (عرفة) وهو يوم التاسع من ذي الحجة (لمن لا يضعفه) الصوم (عن) ما عزم عليه من (الدعاء)، وتحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم العيد كما صرح بذلك كله غير واحد، وأنكر بعضهم استحبابه بالخصوص، ولنصوص الباب مضامين مختلفة.
الأولى: ما تدل على الاستحباب: كخبر عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام): صوم يوم عرفة يعدل السنة (2).
ومرسل الفقيه قال الصادق (عليه السلام): صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين (3). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما ظاهرها عدم الاستحباب: كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر
الحديث (1).
وذهب صاحب الحدائق ره إلى حرمة صوم يوم عاشوراء للروايات المتقدم طرف منها، ولكن لا بد من حملها على الكراهة لقوله (عليه السلام) في حديث الزهري:
إن من الصوم الذي صاحبه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم عاشوراء.
فالمتحصل من النصوص: أن صوم يوم عاشوراء كملا مكروه، وصومه إلى ما بعد صلاة العصر مستحب، والمراد بالكراهة هي الكراهة في العبادة، وهي في أمثال المقام من العبادات التي لا بدل لها إنما تكون بمعنى أن الفعل وإن كان ذا مصلحة ولكن ينطبق على الترك عنوان آخر أرجح من الفعل أو يلازمه. وتمام الكلام في محله.
(و) منها: صوم يوم (عرفة) وهو يوم التاسع من ذي الحجة (لمن لا يضعفه) الصوم (عن) ما عزم عليه من (الدعاء)، وتحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم العيد كما صرح بذلك كله غير واحد، وأنكر بعضهم استحبابه بالخصوص، ولنصوص الباب مضامين مختلفة.
الأولى: ما تدل على الاستحباب: كخبر عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام): صوم يوم عرفة يعدل السنة (2).
ومرسل الفقيه قال الصادق (عليه السلام): صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين (3). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما ظاهرها عدم الاستحباب: كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر