____________________
على أنه يصوم يوم العيد - وأيام التشريق بمنى.
ولكن يرد على ذلك: أن سند الأول صحيح ببعض طرقه، والثاني صحيح بجميع طرقه، وإفتاء من ذكرناه من الأعاظم ومن لم نذكره يخرجهما عن الشذوذ، وظهورهما في صوم العيد وأيام التشريق لا ينكر. نعم لم يصرح فيهما بصومه أيام التشريق بمنى، لكنه بقرينة ذكر العيد ظاهر في ذلك ومع ذلك كله لعدم إفتاء المعظم به يتوقف في الإفتاء.
(و) السادس: صوم (يوم الشك) في أنه من رمضان أو شعبان (على أنه من رمضان) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية.
(و) السابع: (صوم نذر المعصية) وهو أن ينذر الصوم إن فعل محرما أو ترك واجبا ويقصد بذلك الشكر على تيسر ذلك له لا الزجر عنه، والمائز النية، ولا خلاف في حرمته.
ويشهد به خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث -:
وصوم نذر المعصية حرام (1). ونحوه خبر محمد بن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتضمن لوصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام) (2)، وضعف السند منجبر بالعمل.
(و) الثامن: (صوم الصمت) بلا خلاف فيه.
وفي المنتهى: قاله علمائنا أجمع، ففي خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام): وصوم الصمت حرام (3).
ولكن يرد على ذلك: أن سند الأول صحيح ببعض طرقه، والثاني صحيح بجميع طرقه، وإفتاء من ذكرناه من الأعاظم ومن لم نذكره يخرجهما عن الشذوذ، وظهورهما في صوم العيد وأيام التشريق لا ينكر. نعم لم يصرح فيهما بصومه أيام التشريق بمنى، لكنه بقرينة ذكر العيد ظاهر في ذلك ومع ذلك كله لعدم إفتاء المعظم به يتوقف في الإفتاء.
(و) السادس: صوم (يوم الشك) في أنه من رمضان أو شعبان (على أنه من رمضان) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية.
(و) السابع: (صوم نذر المعصية) وهو أن ينذر الصوم إن فعل محرما أو ترك واجبا ويقصد بذلك الشكر على تيسر ذلك له لا الزجر عنه، والمائز النية، ولا خلاف في حرمته.
ويشهد به خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث -:
وصوم نذر المعصية حرام (1). ونحوه خبر محمد بن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتضمن لوصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام) (2)، وضعف السند منجبر بالعمل.
(و) الثامن: (صوم الصمت) بلا خلاف فيه.
وفي المنتهى: قاله علمائنا أجمع، ففي خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام): وصوم الصمت حرام (3).