____________________
على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام (1).
وخبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث - وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (2).
وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (3).
وخبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام): يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه (4).
وهذه النصوص وإن كانت جملة منها ظاهرة في عدم الجواز ولا يصغى إلى ما قيل من عدم ظهور الجملة الخبرية في اللزوم، أو إلى أن قوله في خبر الفضيل: ولا ينبغي للضيف... إلى آخر ظاهر في الكراهة وبه ترفع اليد عن ظهور غيره لا أقل من التساوي، فيرجع إلى الأصل أو إلى أنه في خبر الزهري جعل صوم الإذن في مقابل الصوم المحرم، وهذا آية عدم الحرمة فإنه يرد الأول: ما تقدم مرارا من أن الجملة
وخبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث - وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (2).
وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (3).
وخبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام): يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه (4).
وهذه النصوص وإن كانت جملة منها ظاهرة في عدم الجواز ولا يصغى إلى ما قيل من عدم ظهور الجملة الخبرية في اللزوم، أو إلى أن قوله في خبر الفضيل: ولا ينبغي للضيف... إلى آخر ظاهر في الكراهة وبه ترفع اليد عن ظهور غيره لا أقل من التساوي، فيرجع إلى الأصل أو إلى أنه في خبر الزهري جعل صوم الإذن في مقابل الصوم المحرم، وهذا آية عدم الحرمة فإنه يرد الأول: ما تقدم مرارا من أن الجملة