____________________
عن ركعتي الفجر قال (عليه السلام): قبل الفجر، أتريد أن تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال (عليه السلام): لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2). ومثله خبر الكناني (3).
ونقل المصنف ره عن السيد أنه استدل على ما ذهب إليه بأصالة البراءة، وهو كما ترى.
وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه إذا كان عليه واجب آخر غير رمضان من نذر أو كفارة أو ما شاكل، فعن ظاهر الأكثر: عدم الجواز وعن السيد، وظاهر الكليني والصدوق وسيد المدارك وغيرهم: الجواز.
واستدل للأول بوجوه:
1 - إن المندوب لا يصلح للتزاحم مع الواجب بل لا محالة يكون أمره ساقطا.
وفيه: أولا: إنه لو سلم فإنما هو في الواجب المعين، والكلام إنما هو في الموسع.
وثانيا: إن لازم ذلك ليس فساد النافلة، بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهم، فإنه يصح الإتيان بالآخر لصحة الترتب.
2 - ما أفاده الشيخ الأعظم ره - وهو: أن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب، وليس بين فردين منه أحدهما واجب والآخر مندوب اختلاف إلا اختلاف الزمان، نعم قد يختلف حكم الواجب والمندوب بعد تحقق وصفي الوجوب والندب، فإذا
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال (عليه السلام): لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2). ومثله خبر الكناني (3).
ونقل المصنف ره عن السيد أنه استدل على ما ذهب إليه بأصالة البراءة، وهو كما ترى.
وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه إذا كان عليه واجب آخر غير رمضان من نذر أو كفارة أو ما شاكل، فعن ظاهر الأكثر: عدم الجواز وعن السيد، وظاهر الكليني والصدوق وسيد المدارك وغيرهم: الجواز.
واستدل للأول بوجوه:
1 - إن المندوب لا يصلح للتزاحم مع الواجب بل لا محالة يكون أمره ساقطا.
وفيه: أولا: إنه لو سلم فإنما هو في الواجب المعين، والكلام إنما هو في الموسع.
وثانيا: إن لازم ذلك ليس فساد النافلة، بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهم، فإنه يصح الإتيان بالآخر لصحة الترتب.
2 - ما أفاده الشيخ الأعظم ره - وهو: أن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب، وليس بين فردين منه أحدهما واجب والآخر مندوب اختلاف إلا اختلاف الزمان، نعم قد يختلف حكم الواجب والمندوب بعد تحقق وصفي الوجوب والندب، فإذا