____________________
ولا العيدين ولا أيام التشريق. الحديث (1).
وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر، وأيام التشريق (2). ونحوها غيرها.
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة شاملة لسائر الأمصار، إلا أنه يقيد إطلاقها بطائفة أخرى من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا (3).
وقريب منه صحيحه الآخر (4).
واستثنى من ذلك أيضا القاتل في أشهر الحرم كما في العيد، حكي عن استثنائه كسابقه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وغيرها، ويشهد به خبر زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام قال (عليه السلام): تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فإنه يدخل في هذا شئ قال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال (عليه السلام): يصومه فإنه حق يلزمه (5). ومثله خبره الآخر فيمن قتل رجلا في الحرم (6).
وأورد عليها تارة بضعف السند، وأخرى بالشذوذ والندرة، وثالثة بعدم دلالتهما
وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر، وأيام التشريق (2). ونحوها غيرها.
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة شاملة لسائر الأمصار، إلا أنه يقيد إطلاقها بطائفة أخرى من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا (3).
وقريب منه صحيحه الآخر (4).
واستثنى من ذلك أيضا القاتل في أشهر الحرم كما في العيد، حكي عن استثنائه كسابقه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وغيرها، ويشهد به خبر زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام قال (عليه السلام): تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فإنه يدخل في هذا شئ قال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال (عليه السلام): يصومه فإنه حق يلزمه (5). ومثله خبره الآخر فيمن قتل رجلا في الحرم (6).
وأورد عليها تارة بضعف السند، وأخرى بالشذوذ والندرة، وثالثة بعدم دلالتهما