____________________
الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض (1)، قال: وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام (2)، وفي كتاب المقنع قال: إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (3).
والإيراد عليه بأن الخبرين مطلقان من حيث قضاء رمضان وغيره فيقيد إطلاقهما بما تقدم من النصوص المختصة بقضاء رمضان، في غير محله لما تكرر منا من عدم حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين.
ولكن الذي يرد على هذا الوجه: أن الصدوق هكذا أفاد في الفقيه باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهذا غير ما نقله في الوسائل، وعلى هذا فالصدوق يروي مرسلا، ويحتمل أن يكون مراده بالخبرين السابقين في قضاء شهر رمضان، بأن فهم منهما عدم الخصوصية وأن الميزان هو الفريضة، ويحتمل أن يكون غيرهما.
ويؤيد الأول أن الكليني والشيخ ره اقتصرا على ذكر الخبرين، وعليه فلا يصح الاستدلال به، فإنه حينئذ استدلال بما فهمه الصدوق من الأخبار، وأما ما عن المقنع فهو أيضا يحتمل أن يكون مراد المفيد منه ما تقدم من الخبرين، وبهذا التقريب يندفع.
الوجه الرابع: الذي استدل به الفاضل النراقي قال: وما يدل عليه ما في المقنع
والإيراد عليه بأن الخبرين مطلقان من حيث قضاء رمضان وغيره فيقيد إطلاقهما بما تقدم من النصوص المختصة بقضاء رمضان، في غير محله لما تكرر منا من عدم حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين.
ولكن الذي يرد على هذا الوجه: أن الصدوق هكذا أفاد في الفقيه باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهذا غير ما نقله في الوسائل، وعلى هذا فالصدوق يروي مرسلا، ويحتمل أن يكون مراده بالخبرين السابقين في قضاء شهر رمضان، بأن فهم منهما عدم الخصوصية وأن الميزان هو الفريضة، ويحتمل أن يكون غيرهما.
ويؤيد الأول أن الكليني والشيخ ره اقتصرا على ذكر الخبرين، وعليه فلا يصح الاستدلال به، فإنه حينئذ استدلال بما فهمه الصدوق من الأخبار، وأما ما عن المقنع فهو أيضا يحتمل أن يكون مراد المفيد منه ما تقدم من الخبرين، وبهذا التقريب يندفع.
الوجه الرابع: الذي استدل به الفاضل النراقي قال: وما يدل عليه ما في المقنع