____________________
الخبرية الظاهرة في اللزوم، ويرد الثاني: أن لا ينبغي في الأخبار ليس ظاهرا في الكراهة، ويرد الثالث: أنه يمكن أن يكون جعله في مقابل الصوم الحرام، إن هذا الصوم وإن لم يصح بدون الإذن إلا أنه يصح معه.
ولكن جميعها ضعيفة سندا سيما ما كان منها ظاهرا في اللزوم، وعليه فلا تصلح مدركا إلا للحكم غير اللزومي، بمعنى أن الأفضل أن لا يصوم بدون إذنه.
وأما القول الثالث فقد تصدى صاحب الجواهر ره لذكر وجه له، ولكن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أليق بشأنهم مما ذكره، ثم إنه إذا جاء الضيف نهارا وكان صائما تطوعا فهل يشترط إذن المضيف صحة أو فضلا أم لا؟ الظاهر هو الثاني لظهور النصوص في ابتداء الصوم، وعلى فرض شمولها للاستدامة أيضا لو جاء قبل الزوال فلا كلام، ولو جاء بعد الزوال فقد يقال إنه يقع التعارض بين ما دل على اشتراط الصوم بالإذن وبين ما دل على كراهة رفع اليد عن الصوم المندوب بعد الزوال، والنسبة عموم من وجه، والترجيح مع الثاني لأصحية السند.
(و) الثاني: المشهور بينهم شهرة عظيمة أنه (لا) يصح صوم (المرأة) تطوعا (بدون إذن الزوج).
وعن المعتبر: دعوى الاجماع عليه، وهو ظاهر المنتهى.
وتشهد به نصوص، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت، يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال صلى الله عليه وآله: أن تطيعه
ولكن جميعها ضعيفة سندا سيما ما كان منها ظاهرا في اللزوم، وعليه فلا تصلح مدركا إلا للحكم غير اللزومي، بمعنى أن الأفضل أن لا يصوم بدون إذنه.
وأما القول الثالث فقد تصدى صاحب الجواهر ره لذكر وجه له، ولكن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أليق بشأنهم مما ذكره، ثم إنه إذا جاء الضيف نهارا وكان صائما تطوعا فهل يشترط إذن المضيف صحة أو فضلا أم لا؟ الظاهر هو الثاني لظهور النصوص في ابتداء الصوم، وعلى فرض شمولها للاستدامة أيضا لو جاء قبل الزوال فلا كلام، ولو جاء بعد الزوال فقد يقال إنه يقع التعارض بين ما دل على اشتراط الصوم بالإذن وبين ما دل على كراهة رفع اليد عن الصوم المندوب بعد الزوال، والنسبة عموم من وجه، والترجيح مع الثاني لأصحية السند.
(و) الثاني: المشهور بينهم شهرة عظيمة أنه (لا) يصح صوم (المرأة) تطوعا (بدون إذن الزوج).
وعن المعتبر: دعوى الاجماع عليه، وهو ظاهر المنتهى.
وتشهد به نصوص، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت، يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال صلى الله عليه وآله: أن تطيعه