____________________
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم استحبابه بالخصوص، وحمل ما دل عليه على التقية كما يشهد عليه خبرا سدير وسالم، وإنما يستحب بما أنه أحد الأيام ما لم يضعفه عن الدعاء ولم يلتبس أول الشهر، وإلا فيكره.
(و) منها: صوم (أول ذي الحجة) لجملة من النصوص: ففي مرسل الفقيه:
وروي: إن في أول يوم ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الله (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة. الحديث (1). ومثله غيره.
(و) منها: صوم (أول رجب ورجب كله) أو بعضه (وشعبان كله) أو بعضه للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك (2). وفي جملة منها الترغيب إلى صوم بعض كل منهما، ويستكشف من المجموع أن كل يوم من الشهرين مطلوب ومرغوب فيه، ولبعض أيامهما خصوصية زائدة، وما ورد في شعبان على خلافه يطرح أو يؤول.
(و) منها: صوم (أيام البيض) من كل شهر إجماعا كما عن المنتهى والتذكرة، والنصوص الدالة عليه (3) ضعيفة سندا، لكنها بالعمل منجبرة، مضافا إلى قاعدة التسامح، ولا ينافيها ما في خبر الزهري من جعل صوم تلك الأيام من المخير إن شاء صام وإن شاء لم يصم، فإنه يحمل على إرادة نفي الوجوب، وما يظهر من بعض النصوص من نسخ صومها بصوم الخميس والأربعاء، للإجماع على خلافه مطروح.
والمشهور بين الأصحاب: أن أيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، كما في خبر الصدوق، وما عن ابن أبي عقيل من أنها أربعاء بين خميسين لمخالفته للمجمع عليه، والخبر، وعدم انطباقه على ما جاء في وجه التسمية في اللغة وغيرها لا بد من طرحه.
(و) منها: صوم (أول ذي الحجة) لجملة من النصوص: ففي مرسل الفقيه:
وروي: إن في أول يوم ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الله (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة. الحديث (1). ومثله غيره.
(و) منها: صوم (أول رجب ورجب كله) أو بعضه (وشعبان كله) أو بعضه للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك (2). وفي جملة منها الترغيب إلى صوم بعض كل منهما، ويستكشف من المجموع أن كل يوم من الشهرين مطلوب ومرغوب فيه، ولبعض أيامهما خصوصية زائدة، وما ورد في شعبان على خلافه يطرح أو يؤول.
(و) منها: صوم (أيام البيض) من كل شهر إجماعا كما عن المنتهى والتذكرة، والنصوص الدالة عليه (3) ضعيفة سندا، لكنها بالعمل منجبرة، مضافا إلى قاعدة التسامح، ولا ينافيها ما في خبر الزهري من جعل صوم تلك الأيام من المخير إن شاء صام وإن شاء لم يصم، فإنه يحمل على إرادة نفي الوجوب، وما يظهر من بعض النصوص من نسخ صومها بصوم الخميس والأربعاء، للإجماع على خلافه مطروح.
والمشهور بين الأصحاب: أن أيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، كما في خبر الصدوق، وما عن ابن أبي عقيل من أنها أربعاء بين خميسين لمخالفته للمجمع عليه، والخبر، وعدم انطباقه على ما جاء في وجه التسمية في اللغة وغيرها لا بد من طرحه.