____________________
وقد وقع الخلاف في المراد من الوصال، فعن الشيخين والصدوق وفي الشرائع وعن المختلف بل الأكثر: أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وعن الشيخ في الاستبصار والحلي والمصنف في بعض كتبه وغيرهم: هو أن يصوم يومين مع ليلة.
ويشهد للأول منهما: مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره (1).
وصحيح البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر (2). ونحوه صحيح الحلبي (3).
ويشهد للقول الثاني: خبر محمد بن سليمان عن أبيه عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: وإنما قال رسول الله: ولا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار (4).
ولا تنافي بين النصوص، بل الجمع بينهما يقتضي البناء على إرادة الأعم كما عن الاقتصار والمسالك والروضة وفي الجواهر وغيرها.
(و) العاشر: الصوم (الواجب في السفر إلا النذر المقيد به وبدل دم المتعة والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كل من ليس له في بلد مقام عشرة أيام) وقد مر الكلام في المستثنى الأول والمستثنى منه مفصلا، وسيأتي الكلام في الثاني والثالث من المستثنى في كتاب الحج،
ويشهد للأول منهما: مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره (1).
وصحيح البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر (2). ونحوه صحيح الحلبي (3).
ويشهد للقول الثاني: خبر محمد بن سليمان عن أبيه عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: وإنما قال رسول الله: ولا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار (4).
ولا تنافي بين النصوص، بل الجمع بينهما يقتضي البناء على إرادة الأعم كما عن الاقتصار والمسالك والروضة وفي الجواهر وغيرها.
(و) العاشر: الصوم (الواجب في السفر إلا النذر المقيد به وبدل دم المتعة والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كل من ليس له في بلد مقام عشرة أيام) وقد مر الكلام في المستثنى الأول والمستثنى منه مفصلا، وسيأتي الكلام في الثاني والثالث من المستثنى في كتاب الحج،