____________________
بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه) من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وما بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا.
الثانية: إذا صام ندبا ودعي إلى طعام الأفضل له الإفطار بلا خلاف، وعن المعتبر: أن عليه الاتفاق.
وتشهد به نصوص: كخبر الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينوي الصيام فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال (عليه السلام): إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه (1).
وصحيح جميل عنه (عليه السلام): أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة (2).
وخبر الرقي عنه (عليه السلام): لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا (3).
وخبر عبد الله بن جندب: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر، فقال: أفطر فإنه أفضل (4). إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وصراحة خبر عبد الله عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده.
كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإعلام بالصوم وكتمانه، وعن الحلي:
الثانية: إذا صام ندبا ودعي إلى طعام الأفضل له الإفطار بلا خلاف، وعن المعتبر: أن عليه الاتفاق.
وتشهد به نصوص: كخبر الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينوي الصيام فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال (عليه السلام): إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه (1).
وصحيح جميل عنه (عليه السلام): أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة (2).
وخبر الرقي عنه (عليه السلام): لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا (3).
وخبر عبد الله بن جندب: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر، فقال: أفطر فإنه أفضل (4). إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وصراحة خبر عبد الله عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده.
كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإعلام بالصوم وكتمانه، وعن الحلي: