____________________
ويشهد له صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق (عليه السلام): قطائع الملوك كلها للإمام (عليه السلام) وليس للناس فيها شئ (1).
وموثق سماعة بن مهران: سألته عن الأنفال فقال (عليه السلام): كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم (2).
ومرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح (عليه السلام) المتقدم قال (عليه السلام) - في حديث -: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود. الحديث (3).
وخبر الثمالي عن الإمام الباقر (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي: ما كان للملوك فهو للإمام (عليه السلام) (4) ونحوها غيرها، ثم إن مقتضى إطلاق جملة من الأخبار كموثق سماعة وخبر الثمالي - كون جميع ما للملوك من الأنفال، فالتقييد بالصوافي والقطائع غير حسن.
قال سيد المدارك: الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الاسلام. انتهى وهو الإمام (عليه السلام)، والظاهر أن مراد القوم من التقييد بالعنوانين ما ينقل، وما لا ينقل مطلقا.
نعم يعتبر فيها أن تكون (غير المغصوبة) من مسلم أو معاهد مما كان محترم المال، وقال المحقق الأردبيلي: المراد لقولهم غير المغصوب الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار، أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله وتكون له حرمة، وهو ظاهر انتهى.
وموثق سماعة بن مهران: سألته عن الأنفال فقال (عليه السلام): كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم (2).
ومرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح (عليه السلام) المتقدم قال (عليه السلام) - في حديث -: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود. الحديث (3).
وخبر الثمالي عن الإمام الباقر (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي: ما كان للملوك فهو للإمام (عليه السلام) (4) ونحوها غيرها، ثم إن مقتضى إطلاق جملة من الأخبار كموثق سماعة وخبر الثمالي - كون جميع ما للملوك من الأنفال، فالتقييد بالصوافي والقطائع غير حسن.
قال سيد المدارك: الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الاسلام. انتهى وهو الإمام (عليه السلام)، والظاهر أن مراد القوم من التقييد بالعنوانين ما ينقل، وما لا ينقل مطلقا.
نعم يعتبر فيها أن تكون (غير المغصوبة) من مسلم أو معاهد مما كان محترم المال، وقال المحقق الأردبيلي: المراد لقولهم غير المغصوب الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار، أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله وتكون له حرمة، وهو ظاهر انتهى.