____________________
في أي تصرف حتى التملك بالإحياء، وكفاية مثل ذلك في حصول الملكية أو لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح (1).
بدعوى أن قوله وإنما هي مثل الشئ المباح علة لنفي السبيل، وهذه تلائم انقطاع علاقة المالك عن ماله بإعراضه ويصير مباحا.
المقام الثاني في فرض عدم الإعراض، وفيه أقوال: الأول: أنها تخرج عن ملك مالكها بالخراب إن كان سبب الملكية الإحياء، وأما إذا كان سببها الشراء أو الهبة أو ما شاكل فلا تنقطع علاقة المالك لا بالخراب ولا بقيام غيره بإحيائها والاستيلاء عليها، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة: نفي الخلاف فيه، بل عن الشهيد في الروضة: دعوى الاجماع على عدم زوال الملك عنها لو ملكها بالشراء ونحوه.
الثاني: أن الأرض تخرج بالموت عن ملك مالكها وتدخل في علاقة من قام بإحيائها وعمارتها، ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكي الروضة والمسالك، وعن السبزواري في الكفاية: أنه الأقرب، وعن المفاتيح: أنه الأوفق بالجمع بين الأخبار، وعن العلامة في التذكرة: الميل إليه.
القول الثالث: إن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بالخراب، وإنما تنقطع عنها بعد قيام غيره بالإحياء، ذهب إليه جماعة، وعن جامع المقاصد: أنه المشهور بين الأصحاب.
بدعوى أن قوله وإنما هي مثل الشئ المباح علة لنفي السبيل، وهذه تلائم انقطاع علاقة المالك عن ماله بإعراضه ويصير مباحا.
المقام الثاني في فرض عدم الإعراض، وفيه أقوال: الأول: أنها تخرج عن ملك مالكها بالخراب إن كان سبب الملكية الإحياء، وأما إذا كان سببها الشراء أو الهبة أو ما شاكل فلا تنقطع علاقة المالك لا بالخراب ولا بقيام غيره بإحيائها والاستيلاء عليها، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة: نفي الخلاف فيه، بل عن الشهيد في الروضة: دعوى الاجماع على عدم زوال الملك عنها لو ملكها بالشراء ونحوه.
الثاني: أن الأرض تخرج بالموت عن ملك مالكها وتدخل في علاقة من قام بإحيائها وعمارتها، ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكي الروضة والمسالك، وعن السبزواري في الكفاية: أنه الأقرب، وعن المفاتيح: أنه الأوفق بالجمع بين الأخبار، وعن العلامة في التذكرة: الميل إليه.
القول الثالث: إن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بالخراب، وإنما تنقطع عنها بعد قيام غيره بالإحياء، ذهب إليه جماعة، وعن جامع المقاصد: أنه المشهور بين الأصحاب.