____________________
استفادة الكبرى الكلية منها، وكلاهما مفقودان.
وأما الثاني: فظاهره بقرينة السؤال: أن المراد النصف الثاني من رمضان، فالأظهر أنه لا يجب عليه الصوم ولا قضائه.
(و) هل (المرتد يقضي ما فاته من زمان ردته) أم لا؟
المشهور بين الأصحاب: هو الأول، بل عن الذخيرة: أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، وعن المدارك: أنه قطعي.
وقد ناقش فيه الشيخ الأعظم ره نظرا إلى أنه لا عموم لنا يدل على وجوب قضاء الصوم سوى الاجماع، قال: لأن ما استدل به لذلك إنما هو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن (2).
وشئ منهما لا يدل على ذلك، فإن الأول في مقام بيان التوسعة لمن عليه القضاء لا في مقام بيان من عليه القضاء، والثاني مضافا إلى وروده في ذوي الأعذار، في مقام بيان الرخصة في تفريق القضاء لمن عليه القضاء، ثم في آخر كلامه ينكر وجود الاجماع أيضا.
أقول: بعد فرض أن المرتد مكلف بالأداء، وحديث الجب لا يشمله فهو كسائر من ترك الصوم عامدا، فهل يتوهم أحد أن ينكر وجود دليل يدل على وجوب القضاء
وأما الثاني: فظاهره بقرينة السؤال: أن المراد النصف الثاني من رمضان، فالأظهر أنه لا يجب عليه الصوم ولا قضائه.
(و) هل (المرتد يقضي ما فاته من زمان ردته) أم لا؟
المشهور بين الأصحاب: هو الأول، بل عن الذخيرة: أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، وعن المدارك: أنه قطعي.
وقد ناقش فيه الشيخ الأعظم ره نظرا إلى أنه لا عموم لنا يدل على وجوب قضاء الصوم سوى الاجماع، قال: لأن ما استدل به لذلك إنما هو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن (2).
وشئ منهما لا يدل على ذلك، فإن الأول في مقام بيان التوسعة لمن عليه القضاء لا في مقام بيان من عليه القضاء، والثاني مضافا إلى وروده في ذوي الأعذار، في مقام بيان الرخصة في تفريق القضاء لمن عليه القضاء، ثم في آخر كلامه ينكر وجود الاجماع أيضا.
أقول: بعد فرض أن المرتد مكلف بالأداء، وحديث الجب لا يشمله فهو كسائر من ترك الصوم عامدا، فهل يتوهم أحد أن ينكر وجود دليل يدل على وجوب القضاء