____________________
إلى رمضان آخر في مقام الاستدلال على سقوط القضاء: بأن العذر قد استوعب وقت القضاء - إلى أن قال - وأما استيعاب وقت القضاء فلأن وقته بين الرمضانين، إذ لا يجوز التأخير عنه. انتهى، ونحوه كلام غيره.
وكيف كان: فقد استدل له بوجوه: منها: النصوص - الآتية - الدالة على ثبوت الفدية إذا صح بين الرمضانين ولم يقض فإن الكفارة إنما هي على ترك الواجب.
ومنها: التعبير عن ترك الصوم بين الرمضانين إذا صح بينهما ولم يصم بالتهاون والتواني والتضييع، ولولا تعين الوجوب لم يكن تركه تهاونا ولا توانيا ولا تضييعا.
وفيه: أن المراد بتلك النصوص على ما قيل أنه إن صح ولم يصم وكان عازما على ترك القضاء تجب عليه الفدية، فإطلاق هذه العناوين باعتبار بنائه على ترك القضاء، مع أنه يصح إطلاقها على ترك الراجح أيضا.
ومنها: قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير - الآتي -: فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون.. إلى آخره (1) بدعوى ظهوره في أن عليه أن يقضي الصيام بين الرمضانين.
وفيه: أنه يدل على أن المريض إن استمر مرضه فعليه الفدية خاصة، وإن صح كان عليه القضاء دون الفدية، وإن أخره حينئذ كان القضاء والفدية، ولا يدل على أنه إن صح يجب عليه القضاء في زمان الصحة الذي بين الرمضانين تعيينا.
ومنها: مصحح الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام) - في حديث -: أن قال:
فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه
وكيف كان: فقد استدل له بوجوه: منها: النصوص - الآتية - الدالة على ثبوت الفدية إذا صح بين الرمضانين ولم يقض فإن الكفارة إنما هي على ترك الواجب.
ومنها: التعبير عن ترك الصوم بين الرمضانين إذا صح بينهما ولم يصم بالتهاون والتواني والتضييع، ولولا تعين الوجوب لم يكن تركه تهاونا ولا توانيا ولا تضييعا.
وفيه: أن المراد بتلك النصوص على ما قيل أنه إن صح ولم يصم وكان عازما على ترك القضاء تجب عليه الفدية، فإطلاق هذه العناوين باعتبار بنائه على ترك القضاء، مع أنه يصح إطلاقها على ترك الراجح أيضا.
ومنها: قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير - الآتي -: فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون.. إلى آخره (1) بدعوى ظهوره في أن عليه أن يقضي الصيام بين الرمضانين.
وفيه: أنه يدل على أن المريض إن استمر مرضه فعليه الفدية خاصة، وإن صح كان عليه القضاء دون الفدية، وإن أخره حينئذ كان القضاء والفدية، ولا يدل على أنه إن صح يجب عليه القضاء في زمان الصحة الذي بين الرمضانين تعيينا.
ومنها: مصحح الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام) - في حديث -: أن قال:
فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه