____________________
السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال (عليه السلام): لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1). ونحوهما غيرهما، وسيأتي طرف منها.
واستدل للقول الآخر: بخبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة باختلاف يسير لا يضر بالاستدلال عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال (عليه السلام): لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال تخاف هلاكه، وأنه ليس أخا من الأب والأم (2).
ونحوه خبره الآخر (3)، ومرسل علي بن أسباط (4)، وحديث الأربعمائة (5) وخبر الحسين ابن المختار (6).
وهي وإن كانت أخص من جملة من نصوص الجواز كصحيح محمد، ولكن يعارضها صحيح الحلبي وما شاكله، ولأجلها تحمل هذه النصوص على ما لا ينافي الجواز.
ونصوص الجواز مختلفة من حيث تضمن بعضها أفضلية المقام، وبعضها الآخر أفضلية بعض الأسفار، والثالث التساوي بينهما.
والحق أن يقال: إن المستفاد من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض أن السفر في شهر رمضان إما أن يكون لحاجة يفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر، أو لا يكون كذلك.
واستدل للقول الآخر: بخبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة باختلاف يسير لا يضر بالاستدلال عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال (عليه السلام): لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال تخاف هلاكه، وأنه ليس أخا من الأب والأم (2).
ونحوه خبره الآخر (3)، ومرسل علي بن أسباط (4)، وحديث الأربعمائة (5) وخبر الحسين ابن المختار (6).
وهي وإن كانت أخص من جملة من نصوص الجواز كصحيح محمد، ولكن يعارضها صحيح الحلبي وما شاكله، ولأجلها تحمل هذه النصوص على ما لا ينافي الجواز.
ونصوص الجواز مختلفة من حيث تضمن بعضها أفضلية المقام، وبعضها الآخر أفضلية بعض الأسفار، والثالث التساوي بينهما.
والحق أن يقال: إن المستفاد من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض أن السفر في شهر رمضان إما أن يكون لحاجة يفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر، أو لا يكون كذلك.