____________________
وعن الإسكافي: وجوبه عليه إذا كان بفعله على جهة الحرمة، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين لكن قال: لا فرق بين المحرم والمحلل - وسيأتي وجهه في الإغماء.
وكذا لا يجب على المغمى عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح أيوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): عن هذه المسألة - يعني مسألة المغمى عليه - فقال (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (3). ونحوها غيرها.
ولا يعارضها: خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال (عليه السلام): إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي: أن تقضي كل ما فاتك (4).
ولا خبر حفص بن البختري عنه (عليه السلام): يقضي المغمى عليه ما فاته (5).
وكذا لا يجب على المغمى عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح أيوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): عن هذه المسألة - يعني مسألة المغمى عليه - فقال (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (3). ونحوها غيرها.
ولا يعارضها: خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال (عليه السلام): إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي: أن تقضي كل ما فاتك (4).
ولا خبر حفص بن البختري عنه (عليه السلام): يقضي المغمى عليه ما فاته (5).