____________________
واستدل للقول الثاني: بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال (عليه السلام): إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه (1). وبالنصوص المتقدمة المتضمنة لثبوت الكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان مطلقا كخبر زرارة (2)، وبحرمة إبطال العمل.
ولكن الأول يحمل على الاستحباب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز، والثاني يقيد إطلاقه بها، والثالث قد مر ما فيه وأنه لا دليل على حرمة إبطال العمل مطلقا، وعلى فرض وجوده يقيد إطلاقه بما تقدم.
واستدل للثالث: بأن غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة ثبوت الكفارة على من أفطر بعد الزوال وهو أعم من الحرمة.
وفيه: أولا: إن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر يدل على عدم الجواز بالمنطوق.
وثانيا: إن جملة من النصوص الأخر كخبر العجلي بمفهوم الغاية تدل عليه.
وثالثا: إن قوله (عليه السلام) في موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن أفطر بعد ما زالت الشمس قد أساء (3). كالصريح فيه، وأما صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان:
إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين الحديث (4).
ولكن الأول يحمل على الاستحباب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز، والثاني يقيد إطلاقه بها، والثالث قد مر ما فيه وأنه لا دليل على حرمة إبطال العمل مطلقا، وعلى فرض وجوده يقيد إطلاقه بما تقدم.
واستدل للثالث: بأن غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة ثبوت الكفارة على من أفطر بعد الزوال وهو أعم من الحرمة.
وفيه: أولا: إن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر يدل على عدم الجواز بالمنطوق.
وثانيا: إن جملة من النصوص الأخر كخبر العجلي بمفهوم الغاية تدل عليه.
وثالثا: إن قوله (عليه السلام) في موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن أفطر بعد ما زالت الشمس قد أساء (3). كالصريح فيه، وأما صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان:
إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين الحديث (4).