____________________
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال (عليه السلام): ليس عليه إلا ما أسلم فيه (1). ونحوهما غيرهما.
وأما خبر الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام فقال (عليه السلام): ليقض ما فاته (2). فلصراحة النصوص المتقدمة في عدم الوجوب يحمل على الاستحباب.
وأما ما عن الشيخ من حمله على ما إذا كان الفوت بعد الاسلام، أو المرتد إذا أسلم، فليس جمعا عرفيا ولا شاهد له، إذ مقتضى الجمع العرفي ما ذكرناه، ومع الإباء عنه لا بد من طرحه لا الجمع التبرعي. ولو أسلم في أثناء اليوم لا يجب عليه صوم ذلك اليوم، فإن دليل الجب يشمل بعض اليوم الذي لم يصم فيه عمدا، والباقي لا أمر به، لأن بعض الصوم لا أمر به إلا في موارد، مع أن قوله في صحيح العيص - ولا يومهم الذي أسلموا فيه ظاهر في عدم وجوبه عليه، فلو أفطر لا يجب عليه القضاء لعين ما ذكر في الصبي.
وعن الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر: أنه إن أسلم قبل الزوال وجدد النية كان صومه صحيحا وإن ترك قضى.
واستدل له: بأن وقت النية في الصوم إلى الزوال كما يظهر من الموارد المختلفة، فالوقت باق والتكليف متوجه إليه فيجب عليه أن يأتي به، وبقوله في صحيح الحلبي ليس عليه إلا ما أسلم فيه بدعوى أن المراد اليوم الذي أسلم فيه.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن التعدي عن الموارد الخاصة يحتاج إلى دليل أو
وأما خبر الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام فقال (عليه السلام): ليقض ما فاته (2). فلصراحة النصوص المتقدمة في عدم الوجوب يحمل على الاستحباب.
وأما ما عن الشيخ من حمله على ما إذا كان الفوت بعد الاسلام، أو المرتد إذا أسلم، فليس جمعا عرفيا ولا شاهد له، إذ مقتضى الجمع العرفي ما ذكرناه، ومع الإباء عنه لا بد من طرحه لا الجمع التبرعي. ولو أسلم في أثناء اليوم لا يجب عليه صوم ذلك اليوم، فإن دليل الجب يشمل بعض اليوم الذي لم يصم فيه عمدا، والباقي لا أمر به، لأن بعض الصوم لا أمر به إلا في موارد، مع أن قوله في صحيح العيص - ولا يومهم الذي أسلموا فيه ظاهر في عدم وجوبه عليه، فلو أفطر لا يجب عليه القضاء لعين ما ذكر في الصبي.
وعن الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر: أنه إن أسلم قبل الزوال وجدد النية كان صومه صحيحا وإن ترك قضى.
واستدل له: بأن وقت النية في الصوم إلى الزوال كما يظهر من الموارد المختلفة، فالوقت باق والتكليف متوجه إليه فيجب عليه أن يأتي به، وبقوله في صحيح الحلبي ليس عليه إلا ما أسلم فيه بدعوى أن المراد اليوم الذي أسلم فيه.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن التعدي عن الموارد الخاصة يحتاج إلى دليل أو