____________________
بالمأمور به فلا يثبت به.
وفيه: إن كون الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان الترك لا الفوت غير ظاهر.
الثالث: إن مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية في مورد العلم بالتكليف والشك في الامتثال لزوم الإتيان بالأكثر، فإن الزائد عن المعلوم تعلق التكليف به معلوم، والشك إنما هو في الامتثال.
وفيه: ما عرفت من سقوط التكليف الأصلي والشك في تكليف آخر وهو مشكوك الحدوث، فيكون مجرى أصالة البراءة لا قاعدة الاشتغال.
واستدل للقول الثالث بوجوه: منها: أنه إذا كان الفوت لمانع كالمرض، وشك في أن زواله كان يوم الخامس أو الرابع يستصحب بقاء المرض إلى اليوم الخامس فيكون صوم ذلك اليوم أيضا فائتا، وكذا في سائر الأعذار، وهذا بخلاف احتمال الترك لا عن عذر.
وفيه: أن استصحاب بقاء المانع إلى زمان الأكثر، وإن كان مقتضاه حرمة صومه فلو كان صائما مع المانع يثبت به أنه صام حراما، إلا أنه لا يثبت به مع عدم الصوم مع المانع فوت الصوم، بل ولا تركه إلا على القول بالمثبت.
ومنها: أن الآية الكريمة (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (1). وكذا غيرها من أدلة الموانع تقتضي وجوب قضاء كل يوم مقارن مع المانع، فباستصحاب بقاء المانع يثبت وجوب القضاء بلا حاجة إلى إثبات ترك الصوم.
ولا يصح الجواب عن ذلك بأن وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح في أيام الشهر لا من آثار نفس وجود المانع - كالمرض - فإن الموضوع المأخوذ في الآية الكريمة وغيرها من الأدلة المريض والمسافر والحائض ومن شاكل.
وفيه: إن كون الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان الترك لا الفوت غير ظاهر.
الثالث: إن مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية في مورد العلم بالتكليف والشك في الامتثال لزوم الإتيان بالأكثر، فإن الزائد عن المعلوم تعلق التكليف به معلوم، والشك إنما هو في الامتثال.
وفيه: ما عرفت من سقوط التكليف الأصلي والشك في تكليف آخر وهو مشكوك الحدوث، فيكون مجرى أصالة البراءة لا قاعدة الاشتغال.
واستدل للقول الثالث بوجوه: منها: أنه إذا كان الفوت لمانع كالمرض، وشك في أن زواله كان يوم الخامس أو الرابع يستصحب بقاء المرض إلى اليوم الخامس فيكون صوم ذلك اليوم أيضا فائتا، وكذا في سائر الأعذار، وهذا بخلاف احتمال الترك لا عن عذر.
وفيه: أن استصحاب بقاء المانع إلى زمان الأكثر، وإن كان مقتضاه حرمة صومه فلو كان صائما مع المانع يثبت به أنه صام حراما، إلا أنه لا يثبت به مع عدم الصوم مع المانع فوت الصوم، بل ولا تركه إلا على القول بالمثبت.
ومنها: أن الآية الكريمة (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (1). وكذا غيرها من أدلة الموانع تقتضي وجوب قضاء كل يوم مقارن مع المانع، فباستصحاب بقاء المانع يثبت وجوب القضاء بلا حاجة إلى إثبات ترك الصوم.
ولا يصح الجواب عن ذلك بأن وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح في أيام الشهر لا من آثار نفس وجود المانع - كالمرض - فإن الموضوع المأخوذ في الآية الكريمة وغيرها من الأدلة المريض والمسافر والحائض ومن شاكل.