____________________
أن يقوم دليل على خلافها فلا يجب تحصيله، فيجوز المسافرة اختيارا.
أقول يرد على ما أفاده قده: أن تقسيم شرائط الواجب إلى قسمين غير صحيح، فإن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ليس إلا في أن الأول مفروض الوجود في الخطاب، والثاني يتعلق به الخطاب، ففرض كون الشرط شرطا للواجب وخارجا عن حيز الخطاب خلف.
وبالجملة: إنا لا نتعقل الأمر بشئ ولو بنحو الشرطية، وكون المطلوب وجود ذلك الشئ من باب الاتفاق ولا بداعي الأمر، وهل هذا إلا التناقض الواضح، مع أن قاعدة الإلحاق التي أشار إليها لا مجرى لها في مثل القيود السابقة على الأمر، والخارجة عن حيزه بل فيها لا بد من الرجوع إلى دليل ذلك الأمر، وقد عرفت أنه يقتضي عدم جواز السفر.
وقد يستدل للجواز بنصوص: كخبر عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك (1). وقريب منه غيره.
وفيه: أنه لم يفرض في هذه النصوص كون المنذور صوم معين، بل بقرينة فرض السائل أنه خرج في نية ظاهرة في النذر غير المعين.
وإن شئت قلت: إن محط السؤال والجواب هو الصوم في السفر وعدمه لا جواز السفر وعدم الجواز، نعم بعض نصوص نذر الصوم في السفر متضمن للسفر مع كون المنذور صوما معينا كخبر زرارة المتقدم، ولكنه في مقام بيان أحكام أخر من عدم جواز صومه في السفر ولزوم القضاء، وليس فيها خبر يدل على جواز السفر اختيارا، وإن
أقول يرد على ما أفاده قده: أن تقسيم شرائط الواجب إلى قسمين غير صحيح، فإن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ليس إلا في أن الأول مفروض الوجود في الخطاب، والثاني يتعلق به الخطاب، ففرض كون الشرط شرطا للواجب وخارجا عن حيز الخطاب خلف.
وبالجملة: إنا لا نتعقل الأمر بشئ ولو بنحو الشرطية، وكون المطلوب وجود ذلك الشئ من باب الاتفاق ولا بداعي الأمر، وهل هذا إلا التناقض الواضح، مع أن قاعدة الإلحاق التي أشار إليها لا مجرى لها في مثل القيود السابقة على الأمر، والخارجة عن حيزه بل فيها لا بد من الرجوع إلى دليل ذلك الأمر، وقد عرفت أنه يقتضي عدم جواز السفر.
وقد يستدل للجواز بنصوص: كخبر عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك (1). وقريب منه غيره.
وفيه: أنه لم يفرض في هذه النصوص كون المنذور صوم معين، بل بقرينة فرض السائل أنه خرج في نية ظاهرة في النذر غير المعين.
وإن شئت قلت: إن محط السؤال والجواب هو الصوم في السفر وعدمه لا جواز السفر وعدم الجواز، نعم بعض نصوص نذر الصوم في السفر متضمن للسفر مع كون المنذور صوما معينا كخبر زرارة المتقدم، ولكنه في مقام بيان أحكام أخر من عدم جواز صومه في السفر ولزوم القضاء، وليس فيها خبر يدل على جواز السفر اختيارا، وإن