____________________
وعلى الأول: قد تكون الحاجة من الأمور الراجحة شرعا كالحج ومشايعة الأخ وما شاكل، وقد تكون من الأمور المباحة، وفي الأول يكون السفر أرجح:
لصحيح محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال (عليه السلام): إذا كان شهر رمضان فليفطر قلت: أيهما أفضل أن يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله قد وضعه عنه (1). ونحوه غيره بضميمة عدم الفصل.
وفي الثاني: يكون هو بالخيار لخبر أبي بصير.
وفي الثالث: يكون الأفضل المقام لصحيح الحلبي وما تضمن أن المقام والصوم أفضل من السفر وزيارة أبي عبد الله (عليه السلام). والله العالم.
وأفضلية المقام في موردها إنما هي قبل مضي ثلاث وعشرين يوما، وإلا فلا فضيلة له كما تضمنت النصوص لذلك.
ثم إنه صرح غير واحد: بأنه لا يجوز السفر اختيارا في الصوم الواجب المعين، وعن صاحب الجواهر والشيخ الأعظم والسيد الشيرازي: جوازه.
يشهد للأول: أن مقتضى إطلاق دليله عدم تقيد وجوبه بالحضر، وإنما هو من شرائط الواجب فيجب تحصيله ويحرم تفويته كسائر شرائط الواجب.
واستدل بعض الأعاظم من المعاصرين للقول الثاني: بأن شرائط الواجب على قسمين: أحدهما ما يؤخذ مطلق وجوده شرطا للواجب، الثاني: ما يؤخذ شرطا له وجوده لا بداعي الأمر، وفي القسم الأول يجب تحصيل الشرط، وفي الثاني لا يجب بل يمتنع للزوم الخلف، فإن حصوله يكون بداعي الأمر، وعليه فحيث إن الحضر بالنسبة إلى الواجب المعين من الصوم من قبيل الثاني، لقاعدة الإلحاق بصوم رمضان التي استقر بنائهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد إلا
لصحيح محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال (عليه السلام): إذا كان شهر رمضان فليفطر قلت: أيهما أفضل أن يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله قد وضعه عنه (1). ونحوه غيره بضميمة عدم الفصل.
وفي الثاني: يكون هو بالخيار لخبر أبي بصير.
وفي الثالث: يكون الأفضل المقام لصحيح الحلبي وما تضمن أن المقام والصوم أفضل من السفر وزيارة أبي عبد الله (عليه السلام). والله العالم.
وأفضلية المقام في موردها إنما هي قبل مضي ثلاث وعشرين يوما، وإلا فلا فضيلة له كما تضمنت النصوص لذلك.
ثم إنه صرح غير واحد: بأنه لا يجوز السفر اختيارا في الصوم الواجب المعين، وعن صاحب الجواهر والشيخ الأعظم والسيد الشيرازي: جوازه.
يشهد للأول: أن مقتضى إطلاق دليله عدم تقيد وجوبه بالحضر، وإنما هو من شرائط الواجب فيجب تحصيله ويحرم تفويته كسائر شرائط الواجب.
واستدل بعض الأعاظم من المعاصرين للقول الثاني: بأن شرائط الواجب على قسمين: أحدهما ما يؤخذ مطلق وجوده شرطا للواجب، الثاني: ما يؤخذ شرطا له وجوده لا بداعي الأمر، وفي القسم الأول يجب تحصيل الشرط، وفي الثاني لا يجب بل يمتنع للزوم الخلف، فإن حصوله يكون بداعي الأمر، وعليه فحيث إن الحضر بالنسبة إلى الواجب المعين من الصوم من قبيل الثاني، لقاعدة الإلحاق بصوم رمضان التي استقر بنائهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد إلا