____________________
العقلاء وسيرة المتشرعة ومفهوم آية النبأ (1).
واستدل لعدم حجيته: بموثق مسعدة بن صدقة المتقدم، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة فإنه دل على انحصار الحجة في الموضوعات بالعلم الوجداني والبينة، فيكون رادعا عن بناء العقلاء والسيرة، ومقيدا لإطلاق مفهوم الآية الكريمة، فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أن دلالة الموثق تكون بالعموم، ودلالة الآية بالإطلاق، وقد حقق في محله أن ما دلالته بالعموم مقدم على ما تكون دلالته بالإطلاق.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن المراد بالبينة الحجة وما يكون مثبتا للشئ وعليه، فالأدلة المتقدمة حاكمة عليه.
وثانيا: إنه بناء على ما هو الحق الثابت في محله من قيام الإمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية يصير خبر العدل الواحد من مصاديق الاستبانة بالحكومة ويشمله الشق الأول المأخوذ في الموثق.
فإن قيل: إنه على هذا يلغو ذكر البينة.
قلنا: إنها إنما ذكرت على هذا للتنبيه على حجيتها، مع أن ذكرها حينئذ من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
وثالثا: إنه مع الإغماض عن جميع ما ذكر لا يكون خبر الواحد حجة في مورد الموثق، وهو ما إذا كان معارضا باليد أو الاستصحاب لا مطلقا.
ورابعا: إنا لا نسلم تقدم ما دلالته بالعموم على ما تكون دلالته بالإطلاق بل يعامل معهما معاملة المتعارضين، وحيث إن أحد طرفي التعارض الآية الشريفة فلا وجه للرجوع إلى المرجحات غير الموافقة للكتاب فيقدم الكتاب.
واستدل لعدم حجيته: بموثق مسعدة بن صدقة المتقدم، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة فإنه دل على انحصار الحجة في الموضوعات بالعلم الوجداني والبينة، فيكون رادعا عن بناء العقلاء والسيرة، ومقيدا لإطلاق مفهوم الآية الكريمة، فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أن دلالة الموثق تكون بالعموم، ودلالة الآية بالإطلاق، وقد حقق في محله أن ما دلالته بالعموم مقدم على ما تكون دلالته بالإطلاق.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن المراد بالبينة الحجة وما يكون مثبتا للشئ وعليه، فالأدلة المتقدمة حاكمة عليه.
وثانيا: إنه بناء على ما هو الحق الثابت في محله من قيام الإمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية يصير خبر العدل الواحد من مصاديق الاستبانة بالحكومة ويشمله الشق الأول المأخوذ في الموثق.
فإن قيل: إنه على هذا يلغو ذكر البينة.
قلنا: إنها إنما ذكرت على هذا للتنبيه على حجيتها، مع أن ذكرها حينئذ من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
وثالثا: إنه مع الإغماض عن جميع ما ذكر لا يكون خبر الواحد حجة في مورد الموثق، وهو ما إذا كان معارضا باليد أو الاستصحاب لا مطلقا.
ورابعا: إنا لا نسلم تقدم ما دلالته بالعموم على ما تكون دلالته بالإطلاق بل يعامل معهما معاملة المتعارضين، وحيث إن أحد طرفي التعارض الآية الشريفة فلا وجه للرجوع إلى المرجحات غير الموافقة للكتاب فيقدم الكتاب.