____________________
خارج مصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية (1).
ومقتضى هذين الخبرين أنه إذا لم يكن في السماء علة يعتبر شهادة خمسين، وإن كان فيها علة يجتزى بشهادة عدلين إذا كانا من خارج البلد، وهما أخص من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقها بهما.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: ما في المنتهى من منع صحة سنديهما، ولعل نظره إلى ما قيل من أن في طريق الأول العباس بن موسى وهو غير معلوم الحال، وجهالة حبيب الذي هو في سند الثاني.
ولكن يرد على الأول: أن الظاهر منه بقرينة روايته عن يونس ورواية سعد عنه أنه الوراق الثقة، وكان من أصحاب يونس، أضف إليه عمل جمع من أساطين الفن بهما.
الثاني: ما عن المعتبر وهو: أن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهي تحصل بشهادة العدلين، ثم قال: وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا.
وفيه: أنه مع دلالة النصوص عليه أي مانع من الالتزام به، وعمل المسلمين على خلافه، حتى مع عدم حصول الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية غير معلوم.
الثالث: ما عن المختلف والروضة وغيرهما وهو حمل الخبرين على حصول التهمة في أخبارهم، قال في الرياض: وهو الأقوى لظهور سياقهما فيه. انتهى.
أقول: توضيح ذلك: أن المفروض في الخبر الأول الذي هو الحجة دون الثاني قيام عدة للرؤية، ويقول اثنان أنا رأيناه، ويقول البقية ما رأيناه، ففي الحقيقة ينكرون
ومقتضى هذين الخبرين أنه إذا لم يكن في السماء علة يعتبر شهادة خمسين، وإن كان فيها علة يجتزى بشهادة عدلين إذا كانا من خارج البلد، وهما أخص من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقها بهما.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: ما في المنتهى من منع صحة سنديهما، ولعل نظره إلى ما قيل من أن في طريق الأول العباس بن موسى وهو غير معلوم الحال، وجهالة حبيب الذي هو في سند الثاني.
ولكن يرد على الأول: أن الظاهر منه بقرينة روايته عن يونس ورواية سعد عنه أنه الوراق الثقة، وكان من أصحاب يونس، أضف إليه عمل جمع من أساطين الفن بهما.
الثاني: ما عن المعتبر وهو: أن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهي تحصل بشهادة العدلين، ثم قال: وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا.
وفيه: أنه مع دلالة النصوص عليه أي مانع من الالتزام به، وعمل المسلمين على خلافه، حتى مع عدم حصول الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية غير معلوم.
الثالث: ما عن المختلف والروضة وغيرهما وهو حمل الخبرين على حصول التهمة في أخبارهم، قال في الرياض: وهو الأقوى لظهور سياقهما فيه. انتهى.
أقول: توضيح ذلك: أن المفروض في الخبر الأول الذي هو الحجة دون الثاني قيام عدة للرؤية، ويقول اثنان أنا رأيناه، ويقول البقية ما رأيناه، ففي الحقيقة ينكرون