____________________
لما شهدا به وهذا عين التهمة، ويعضده قوله إذا رآه واحد رآه مائة... إلى آخره، فإنه بيان لعلة الاطمئنان بالخطإ في فرض الرواية.
فمحصل مفاد الخبر أنه مع الاطمئنان بخطأ الشاهدين وكونهما موردا للتهمة من جهة أن المستهلين جماعة سالموا الأبصار فاقدوا الموانع الخارجية والداخلية، ثم ادعاء بعضهم الرؤية مع إنكار الباقين لها، لا تكون البينة حجة، وهذا أمر مسلم لا اختلاف فيه، ولعل مراد المانعين هذه الصورة فيرتفع النزاع رأسا.
فإن قيل: بناء على هذا ما وجه اعتبار شهادة خمسين؟
قلنا: إنها تمثيل لما يحصل به الاطمئنان ولذا ترى في الطائفة الثانية من الأخبار النهي عن الخمسين أيضا، لاحظ خبر أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام):
الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون (1).
ونحوه غيره.
3 - إن مقتضى إطلاق النصوص حجية البينة وثبوت الهلال بها شهدا عند الحاكم أم لا، أو شهدا عنده ورد شهادتهما، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في السماء وعدمها، فهل يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها، أم لا يشترط ذلك؟ نص بالأول غير واحد، بل كأنه من المسلمات بينهم.
والحق أن يقال: إنه مع اختلافهما في الأوصاف إن شهدا بشئ واحد إما لعدم التضاد بين الوصفين، أو لرجوع شهادة كل منهما إلى شهادتين كأن يشهدا برؤية الهلال ويشهد أيضا أحدهما بأنه كان محدبا إلى الشمال، ويشهد الآخر بأنه كان محدبا إلى الأرض، لا إشكال في اعتبارها، ولا يضر مثل هذا الاختلاف، وأما إن لزم منه عدم
فمحصل مفاد الخبر أنه مع الاطمئنان بخطأ الشاهدين وكونهما موردا للتهمة من جهة أن المستهلين جماعة سالموا الأبصار فاقدوا الموانع الخارجية والداخلية، ثم ادعاء بعضهم الرؤية مع إنكار الباقين لها، لا تكون البينة حجة، وهذا أمر مسلم لا اختلاف فيه، ولعل مراد المانعين هذه الصورة فيرتفع النزاع رأسا.
فإن قيل: بناء على هذا ما وجه اعتبار شهادة خمسين؟
قلنا: إنها تمثيل لما يحصل به الاطمئنان ولذا ترى في الطائفة الثانية من الأخبار النهي عن الخمسين أيضا، لاحظ خبر أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام):
الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون (1).
ونحوه غيره.
3 - إن مقتضى إطلاق النصوص حجية البينة وثبوت الهلال بها شهدا عند الحاكم أم لا، أو شهدا عنده ورد شهادتهما، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في السماء وعدمها، فهل يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها، أم لا يشترط ذلك؟ نص بالأول غير واحد، بل كأنه من المسلمات بينهم.
والحق أن يقال: إنه مع اختلافهما في الأوصاف إن شهدا بشئ واحد إما لعدم التضاد بين الوصفين، أو لرجوع شهادة كل منهما إلى شهادتين كأن يشهدا برؤية الهلال ويشهد أيضا أحدهما بأنه كان محدبا إلى الشمال، ويشهد الآخر بأنه كان محدبا إلى الأرض، لا إشكال في اعتبارها، ولا يضر مثل هذا الاختلاف، وأما إن لزم منه عدم