____________________
ولكن قيد ذلك في خبر السياري بغير السنة الكبيسة قال: كتب محمد بن الفرج العسكري (عليه السلام) يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية الذي يأتي فكتب (عليه السلام): صحيح ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث، وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة. قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا. الحديث (1).
وعلى هذا فتختص النصوص المزبورة بالعالم بذلك الحساب، ولعله يحصل له القطع به، وأما غيره فلا وجه لاعتماده عليها بعد عدم معرفة سنة الكبيسة.
ومنها: التطوق: وهو ظهور النور في جرمه مستديرا وغيبوبة الهلال بعد الشفق ورؤية ظل الرأس في ظل القمر. فعن ظاهر الفقيه: في الأول، والمقنع والذخيرة: في الثاني، فجعلاه فيهما لليلتين، وعن المقنع ورسالة والد الصدوق: في الثالث، فجعلاه لثلاث ليال. كل ذلك للاعتبار والأخبار كصحيح مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث (2).
وخبر إسماعيل بن الحسن عنه (عليه السلام): إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (3). ونحوهما غيرهما.
وأورد عليها، تارة: بمنافاتها لنصوص اعتبار الرؤية ومع عدمها فعد الثلاثين من أول الشهر، وأخرى: باحتمالها لمعان كالاختفاء تحت الشعاع ليلتين أو ثلاث.
ولكن يرد على الأول: أنها أخص من تلك النصوص فيقيد إطلاقها بها.
ويرد على الثاني: أنها خلاف ظاهرها. فالعمدة إعراض الأصحاب عنها.
وعلى هذا فتختص النصوص المزبورة بالعالم بذلك الحساب، ولعله يحصل له القطع به، وأما غيره فلا وجه لاعتماده عليها بعد عدم معرفة سنة الكبيسة.
ومنها: التطوق: وهو ظهور النور في جرمه مستديرا وغيبوبة الهلال بعد الشفق ورؤية ظل الرأس في ظل القمر. فعن ظاهر الفقيه: في الأول، والمقنع والذخيرة: في الثاني، فجعلاه فيهما لليلتين، وعن المقنع ورسالة والد الصدوق: في الثالث، فجعلاه لثلاث ليال. كل ذلك للاعتبار والأخبار كصحيح مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث (2).
وخبر إسماعيل بن الحسن عنه (عليه السلام): إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (3). ونحوهما غيرهما.
وأورد عليها، تارة: بمنافاتها لنصوص اعتبار الرؤية ومع عدمها فعد الثلاثين من أول الشهر، وأخرى: باحتمالها لمعان كالاختفاء تحت الشعاع ليلتين أو ثلاث.
ولكن يرد على الأول: أنها أخص من تلك النصوص فيقيد إطلاقها بها.
ويرد على الثاني: أنها خلاف ظاهرها. فالعمدة إعراض الأصحاب عنها.