____________________
فمنها ما يدل على القول المشهور: كصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام): عمن جعل لله عليه أن لا يركب حراما سماه فركبه قال (عليه السلام): لا، ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا (1). فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل.
ومنها: ما يدل على القول الآخر: كصحيح علي بن مهزيار: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وأنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2). بناء على كون السبعة من سهو النساخ بإبدال العشرة بالسبعة كما حكى الشهيد الثاني روايته كذلك في المقنع قائلا: في المسالك على ما حكى هو عندي بخطه الشريف، فإن إطعام عشرة مساكين إحدى خصاله الثلاث.
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال (عليه السلام): إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ فإن قلت: لله علي فكفارة يمين (3).
وخبر حفص بن غياث عنه (عليه السلام): عن كفارة النذر فقال (عليه السلام): كفارة النذر كفارة اليمين (4).
ومنها: ما يدل على القول الآخر: كصحيح علي بن مهزيار: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وأنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2). بناء على كون السبعة من سهو النساخ بإبدال العشرة بالسبعة كما حكى الشهيد الثاني روايته كذلك في المقنع قائلا: في المسالك على ما حكى هو عندي بخطه الشريف، فإن إطعام عشرة مساكين إحدى خصاله الثلاث.
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال (عليه السلام): إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ فإن قلت: لله علي فكفارة يمين (3).
وخبر حفص بن غياث عنه (عليه السلام): عن كفارة النذر فقال (عليه السلام): كفارة النذر كفارة اليمين (4).