____________________
رمضان بالليل حتى أشك قال (عليه السلام): كل حتى لا تشك (1). ونحوه مرسل الصدوق (2) وخبر سعد (3).
وعن الشيخ في الخلاف: أنه لا يجوز فعل المفطر مع الشك، واستدل له: بقاعدة المقدمية.
وفيه: أولا: أنه لا وجه للتخصيص بالشك لأن ما ذكره من الوجه يجري في الظن غير المعتبر، وثانيا: أن جميع ما تقدم من أدلة الجواز حاكمة عليها كما لا يخفى.
2 - ظاهر المتن والشرائع وصريح المدارك وغيرها بل المشهور بينهم: أنه لا يجب القضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه، وعن الرياض: بلا خلاف أجده فيه.
واستدل له: بالأصل مع اختصاص النص والفتوى، بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما، وكذا في محكي الرياض.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر لإطلاق الأدلة، ولذا صرح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة، ورفع اليد عن ذلك يحتاج إلى دليل وإذا فسد الصوم وجب القضاء لإطلاق دليله، فالأظهر وجوبه عليه إلا أن يكون إجماع على عدم الوجوب. وبه يظهر حكم غير العارف بالفجر.
3 - ولو راعى الفجر، فإن حصل له الاطمئنان بطلوعه فلا كلام، كما أنه لو اطمأن ببقاء الليل لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو ظهر سبق طلوعه، وإن ظن
وعن الشيخ في الخلاف: أنه لا يجوز فعل المفطر مع الشك، واستدل له: بقاعدة المقدمية.
وفيه: أولا: أنه لا وجه للتخصيص بالشك لأن ما ذكره من الوجه يجري في الظن غير المعتبر، وثانيا: أن جميع ما تقدم من أدلة الجواز حاكمة عليها كما لا يخفى.
2 - ظاهر المتن والشرائع وصريح المدارك وغيرها بل المشهور بينهم: أنه لا يجب القضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه، وعن الرياض: بلا خلاف أجده فيه.
واستدل له: بالأصل مع اختصاص النص والفتوى، بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما، وكذا في محكي الرياض.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر لإطلاق الأدلة، ولذا صرح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة، ورفع اليد عن ذلك يحتاج إلى دليل وإذا فسد الصوم وجب القضاء لإطلاق دليله، فالأظهر وجوبه عليه إلا أن يكون إجماع على عدم الوجوب. وبه يظهر حكم غير العارف بالفجر.
3 - ولو راعى الفجر، فإن حصل له الاطمئنان بطلوعه فلا كلام، كما أنه لو اطمأن ببقاء الليل لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو ظهر سبق طلوعه، وإن ظن