____________________
الثاني لا مقيد له، فتكون النتيجة احتساب نوم الاحتلام من النوم الأول. فما اختاره العلمان أظهر.
وأما الكفارة فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوبها في النومة الثانية ويقتضيها الأصل.
واستدل لوجوبها: فيها: بأصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء، وبخبر المروزي عن الفقيه (عليه السلام): إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه (1).
ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد: فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا (2).
ولكن يرد على الأول: ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم الدليل على ذلك الأصل.
ويرد على الثاني: أنه غير مختص بالنوم وظاهره البقاء على الجنابة عمدا.
وعلى الثالث: مضافا إلى إرساله أنه لا يمكن العمل بإطلاقه الشامل للنوم الأول، وعليه فكما يمكن تقييده بالنوم الثاني يمكن تخصيصه بالبقاء متعمدا.
وأما في النومة الثالثة: فعن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلي والمصنف والشهيد والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم: وجوبها، وعن المعتبر والمنتهى والمدارك والشيخ الأعظم والمحقق الهمداني وجماعة من متأخري المتأخرين: عدم وجوبها.
وأما الكفارة فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوبها في النومة الثانية ويقتضيها الأصل.
واستدل لوجوبها: فيها: بأصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء، وبخبر المروزي عن الفقيه (عليه السلام): إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه (1).
ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد: فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا (2).
ولكن يرد على الأول: ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم الدليل على ذلك الأصل.
ويرد على الثاني: أنه غير مختص بالنوم وظاهره البقاء على الجنابة عمدا.
وعلى الثالث: مضافا إلى إرساله أنه لا يمكن العمل بإطلاقه الشامل للنوم الأول، وعليه فكما يمكن تقييده بالنوم الثاني يمكن تخصيصه بالبقاء متعمدا.
وأما في النومة الثالثة: فعن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلي والمصنف والشهيد والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم: وجوبها، وعن المعتبر والمنتهى والمدارك والشيخ الأعظم والمحقق الهمداني وجماعة من متأخري المتأخرين: عدم وجوبها.