____________________
لجواز أن يكون المقصود النوم في وقت من شأنه أن يغتسل فيه لا أنه لم يستيقظ من نومته الأولى أصلا حتى في ابتداء النومة، وأما حملها على الأفضلية لصراحة الثانية في صحة الصوم وعدم وجوب القضاء في النومة الأولى؟ وإن أبيت عن ذلك كله فالمتعين طرحها لعمل الأصحاب بمعارضها وهي الطائفة الثانية، فالمتعين هو وجوب القضاء في النومة الثانية.
والنوم الثالث والرابع في حكم الثاني في وجوب القضاء لإطلاق الطائفة الأولى إن لم تحمل على الأفضلية ولم تطرح، ولما دل على وجوبه في النومة الثانية، فإن المنساق منه وجوب القضاء في النومة الثانية وما فوق.
وهل نوم الاحتلام من النوم الأول كما اختاره الفاضل النراقي ومال إليه المحق الهمداني ره، أم النوم الأول هو النوم بعد الاستيقاظ منه والعلم بالجنابة كما عن الفخر والشهيدين وسيد المدارك وغيرهم؟ وجهان: ظاهر صحيح معاوية هو الثاني: فإن قوله:
ثم ينام ظاهر في حدوث النوم بعد الجنابة، اللهم إلا أن يقال إنه مختص بالجنابة بغير الاحتلام لظهور ثم ينام في أنه لم يكن حين حدوث الجنابة نائما.
وأما صحيح ابن أبي يعفور فقد عرفت اختلاف متنه باختلاف نسخ كتب الحديث، وعلى النقل الثاني هو أيضا ظاهر في غير الاحتلام، وعليه فتبقى المطلقات المقتضية لوجوب القضاء بالنوم بعد نوم الاحتلام، وموثق سماعة قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال (عليه السلام): عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر (1). وهو يعم الجنابة بالاحتلام وبغيره، ويدل على وجوب القضاء في النوم الأول بعد العلم بالجنابة وفي النوم الثاني بعد نوم الاحتلام، فبالنسبة إلى الأول يقيد إطلاقه بما مر، وبالنسبة إلى
والنوم الثالث والرابع في حكم الثاني في وجوب القضاء لإطلاق الطائفة الأولى إن لم تحمل على الأفضلية ولم تطرح، ولما دل على وجوبه في النومة الثانية، فإن المنساق منه وجوب القضاء في النومة الثانية وما فوق.
وهل نوم الاحتلام من النوم الأول كما اختاره الفاضل النراقي ومال إليه المحق الهمداني ره، أم النوم الأول هو النوم بعد الاستيقاظ منه والعلم بالجنابة كما عن الفخر والشهيدين وسيد المدارك وغيرهم؟ وجهان: ظاهر صحيح معاوية هو الثاني: فإن قوله:
ثم ينام ظاهر في حدوث النوم بعد الجنابة، اللهم إلا أن يقال إنه مختص بالجنابة بغير الاحتلام لظهور ثم ينام في أنه لم يكن حين حدوث الجنابة نائما.
وأما صحيح ابن أبي يعفور فقد عرفت اختلاف متنه باختلاف نسخ كتب الحديث، وعلى النقل الثاني هو أيضا ظاهر في غير الاحتلام، وعليه فتبقى المطلقات المقتضية لوجوب القضاء بالنوم بعد نوم الاحتلام، وموثق سماعة قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال (عليه السلام): عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر (1). وهو يعم الجنابة بالاحتلام وبغيره، ويدل على وجوب القضاء في النوم الأول بعد العلم بالجنابة وفي النوم الثاني بعد نوم الاحتلام، فبالنسبة إلى الأول يقيد إطلاقه بما مر، وبالنسبة إلى