____________________
المشهور، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه، لأن مقتضى الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل (1). وبين صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام):
والكر ستمائة رطل (2). حمل الرطل في المرسلة على العراقي، وحمله في الصحيحة على المكي الذي هو ضعف العراقي. وذلك لوجوه:
الأول: أن كلا منهما في نفسه مجمل محتمل لإرادة كل واحد من الأرطال العراقي والمكي والمدني منه لما يستفاد من تتبع الأخبار والآثار من شيوع العراقي في المدينة، بل يظهر من حديث الكلبي النسابة سؤالا وجوابا: أن الاستعمال في العراقي أشيع، وكذلك المكي.
مضافا إلى أنه يحتمل كون الإمام في زمان صدور الحديث في مكة، وعلى ذلك فضم كل منهما إلى الآخر قرينة معينة للمراد من الآخر.
وإن شئت فاختبر ذلك فيما إذا قال القائل أعط زيدا منا من الشعير، ثم قال:
اعطه منين، وعلم أن القائل حين ما يقول اعطه منين ملتفت إلى ما قاله أولا ولم يرفع اليد عنه، وكان المن مشتركا بين مقدار ونصفه، فإنه لا يشك أحد في أن كل واحد منهما يرفع الاجمال عن الآخر.
الثاني: إن المسلم بين الأصحاب - إلا ما شذ - أن الكر لا يزيد بحسب المساحة عن ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر، ولا ينقص عن سبعة وعشرين شبرا، وألف ومأتا رطل بالعراقي على ما ستعرف يقارب سبعة وعشرين.
وعليه فإن قلنا: بأن المراد من الرطل في الصحيح هو العراقي، يلزم أن يكون
والكر ستمائة رطل (2). حمل الرطل في المرسلة على العراقي، وحمله في الصحيحة على المكي الذي هو ضعف العراقي. وذلك لوجوه:
الأول: أن كلا منهما في نفسه مجمل محتمل لإرادة كل واحد من الأرطال العراقي والمكي والمدني منه لما يستفاد من تتبع الأخبار والآثار من شيوع العراقي في المدينة، بل يظهر من حديث الكلبي النسابة سؤالا وجوابا: أن الاستعمال في العراقي أشيع، وكذلك المكي.
مضافا إلى أنه يحتمل كون الإمام في زمان صدور الحديث في مكة، وعلى ذلك فضم كل منهما إلى الآخر قرينة معينة للمراد من الآخر.
وإن شئت فاختبر ذلك فيما إذا قال القائل أعط زيدا منا من الشعير، ثم قال:
اعطه منين، وعلم أن القائل حين ما يقول اعطه منين ملتفت إلى ما قاله أولا ولم يرفع اليد عنه، وكان المن مشتركا بين مقدار ونصفه، فإنه لا يشك أحد في أن كل واحد منهما يرفع الاجمال عن الآخر.
الثاني: إن المسلم بين الأصحاب - إلا ما شذ - أن الكر لا يزيد بحسب المساحة عن ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر، ولا ينقص عن سبعة وعشرين شبرا، وألف ومأتا رطل بالعراقي على ما ستعرف يقارب سبعة وعشرين.
وعليه فإن قلنا: بأن المراد من الرطل في الصحيح هو العراقي، يلزم أن يكون