____________________
ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر دون ما بطن (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما عليك أن تغتسل ما ظهر (2).
هذا مضافا إلى ما تضمن الاجتزاء بالارتماس.
الثالث: إذا شك في كون شئ من الظاهر أو الباطن كأوائل الأنف ونحوها، فقد اختار جملة من الأعاظم وجوب غسله.
وقد استدل له في العروة: بأن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، وفي غيرها استدل له بأن المأمور به هو الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الغسل، فيرجع الشك في المقام إلى الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال.
ولكن يرد على الأول: أن التكليف المعلوم بالاجمال إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر ينحل بالعلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الأكثر، فتجري فيه البراءة.
وعلى الثاني: أن الشك في المحصل الذي يكون بيانه وظيفة المولى يكون مجرى قاعدة البراءة، مع أنك عرفت آنفا أن الشك في المقام ليس من قبيل الشك في المحصل، لأن الطهارة من العناوين المنطبقة على الغسل لا الأثر الحاصل منه.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب غسلة، فالثقب الذي يكون في الأذن إن جزم بأنه من الظاهر - كما عن المقدس الأردبيلي وتلميذه في المدارك - يجب غسله، ولعل نظر المحقق الثاني إلى ذلك حيث أفتى بالوجوب، وإلا فلا يجب.
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما عليك أن تغتسل ما ظهر (2).
هذا مضافا إلى ما تضمن الاجتزاء بالارتماس.
الثالث: إذا شك في كون شئ من الظاهر أو الباطن كأوائل الأنف ونحوها، فقد اختار جملة من الأعاظم وجوب غسله.
وقد استدل له في العروة: بأن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، وفي غيرها استدل له بأن المأمور به هو الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الغسل، فيرجع الشك في المقام إلى الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال.
ولكن يرد على الأول: أن التكليف المعلوم بالاجمال إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر ينحل بالعلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الأكثر، فتجري فيه البراءة.
وعلى الثاني: أن الشك في المحصل الذي يكون بيانه وظيفة المولى يكون مجرى قاعدة البراءة، مع أنك عرفت آنفا أن الشك في المقام ليس من قبيل الشك في المحصل، لأن الطهارة من العناوين المنطبقة على الغسل لا الأثر الحاصل منه.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب غسلة، فالثقب الذي يكون في الأذن إن جزم بأنه من الظاهر - كما عن المقدس الأردبيلي وتلميذه في المدارك - يجب غسله، ولعل نظر المحقق الثاني إلى ذلك حيث أفتى بالوجوب، وإلا فلا يجب.