____________________
كتب الأصول عليه، وعن التذكرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب.
وقد استدل للأول بالآية الشريفة * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (1) وبقول الإمام علي (عليه السلام) في صحيح زرارة: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء (2)؟ وقوله (عليه السلام): إنما الغسل من الماء الأكبر (3). وقول الإمام الرضا (عليه السلام): إذا التقى الختانان وجب الغسل (4) ونحوها، وبما دل على وجوبه في الصوم قبل الفجر، إذ لو لم يكن واجبا نفسيا لما وجب قبل وقت المشروط به، وبخبر معاذ عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والاقرار بما جاء من عند الله والائتمام بأئمة الحق من آل محمد (صلى الله عليه وآله) (5). وبصحيح البصري عنه (عليه السلام): عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال (عليه السلام): إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل (6).
وفي الجميع نظر: أما الآية الشريفة: فلأن الأمر به فيها بقرينة السياق والعلم بشرطيته للصلاة ظاهر في إرادة الارشاد إلى الوجوب الشرطي كالأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة.
وقد استدل للأول بالآية الشريفة * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (1) وبقول الإمام علي (عليه السلام) في صحيح زرارة: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء (2)؟ وقوله (عليه السلام): إنما الغسل من الماء الأكبر (3). وقول الإمام الرضا (عليه السلام): إذا التقى الختانان وجب الغسل (4) ونحوها، وبما دل على وجوبه في الصوم قبل الفجر، إذ لو لم يكن واجبا نفسيا لما وجب قبل وقت المشروط به، وبخبر معاذ عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والاقرار بما جاء من عند الله والائتمام بأئمة الحق من آل محمد (صلى الله عليه وآله) (5). وبصحيح البصري عنه (عليه السلام): عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال (عليه السلام): إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل (6).
وفي الجميع نظر: أما الآية الشريفة: فلأن الأمر به فيها بقرينة السياق والعلم بشرطيته للصلاة ظاهر في إرادة الارشاد إلى الوجوب الشرطي كالأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة.