____________________
وأما قولهم المتضمن لوجوبه عند تحقق سببه، فهو وارد في مقام بيان السببية لا في مقام بيان الوجوب كي يتمسك باطلاقه لاثبات كونه واجبا نفسيا.
وما دل على وجوبه قبل الفجر لا يدل على وجوبه النفسي لعدم منافاته مع الوجوب الغيري، إما للالتزام بالواجب المعلق، أو لتمامية مصلحة الواجب قبل الغسل، وإن لم يمكن التكليف به لعدم القدرة عليه أو لغيرهما من الوجوه المذكورة في الأصول.
وأما خبر معاذ: فهو ضعيف لا يعتمد عليه، مع أنه لا اطلاق له كي يستكشف منه الوجوب النفسي.
وأما الصحيح: فيتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم الوجوب في الفرض كموثق (1) سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم، قال (عليه السلام): إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك.
فتحصل: أنه لا دليل على وجوبه النفسي، والأصل يقتضي عدمه، ويشهد له خبر حسن الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل أم لا؟ قال (عليه السلام): قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل (2). فإنه ظاهر في أن وجوبه إنما يكون للصلاة، فالأقوى هو القول الثاني.
وما دل على وجوبه قبل الفجر لا يدل على وجوبه النفسي لعدم منافاته مع الوجوب الغيري، إما للالتزام بالواجب المعلق، أو لتمامية مصلحة الواجب قبل الغسل، وإن لم يمكن التكليف به لعدم القدرة عليه أو لغيرهما من الوجوه المذكورة في الأصول.
وأما خبر معاذ: فهو ضعيف لا يعتمد عليه، مع أنه لا اطلاق له كي يستكشف منه الوجوب النفسي.
وأما الصحيح: فيتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم الوجوب في الفرض كموثق (1) سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم، قال (عليه السلام): إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك.
فتحصل: أنه لا دليل على وجوبه النفسي، والأصل يقتضي عدمه، ويشهد له خبر حسن الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل أم لا؟ قال (عليه السلام): قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل (2). فإنه ظاهر في أن وجوبه إنما يكون للصلاة، فالأقوى هو القول الثاني.