____________________
بلا معارض، فما عن الشيخ في المبسوط من وجوب قضائها معللا بالاحتياط، ضعيف.
وأما إذا شك في أنه منه أو من غيره، فلا يجب عليه الغسل كما هو المشهور لموثق أبي بصير الآتي، وعن صريح جماعة وظاهر آخرين منهم الشيخ قدس سره:
التفصيل بين الثوب المشترك والمختص، واختيار العدم في الأول والوجوب في الثاني.
واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين موثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الرجل يرى في ثوبه منيا بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال (عليه السلام): فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته (1). ونحوه موثقه (2) الآخر.
وبين موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يصب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال (عليه السلام): يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (3) فإن الجمع بينهما يقتضي حمل الأول على ما إذا شاركه في الثوب غيره.
وفيه: أن الظاهر من السؤال في موثقي سماعة من جهة فرض رؤية المني بعد النوم بلا فصل، وذكر الفخذ في أحدهما، السؤال عما لو علم بأنه منه، ووجه حينئذ احتمال عدم وجوب الغسل له إذا لم يكن خروجه عن احتلام، فهما أجنبيان عن المقام، وموثق أبي بصير ظاهر في إرادة الفرض، ومقتضى اطلاقه عدم الوجوب حتى إذا كان الثوب من مختصاته، فالأقوى عدم وجوب الغسل عليه.
وإذا علم بأنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة أخرى لم يغتسل منها ففيه أقوال (1): عدم وجوب الغسل عليه (2) وجوبه (3) ما اختاره المحقق الهمداني رحمه الله، ولعله الظاهر من كلمات صاحب الجواهر رحمه الله، وهو التفصيل بين ما لو علم بكونه من غير الجنابة التي اغتسل منها لكن شك في حدوثه
وأما إذا شك في أنه منه أو من غيره، فلا يجب عليه الغسل كما هو المشهور لموثق أبي بصير الآتي، وعن صريح جماعة وظاهر آخرين منهم الشيخ قدس سره:
التفصيل بين الثوب المشترك والمختص، واختيار العدم في الأول والوجوب في الثاني.
واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين موثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الرجل يرى في ثوبه منيا بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال (عليه السلام): فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته (1). ونحوه موثقه (2) الآخر.
وبين موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يصب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال (عليه السلام): يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (3) فإن الجمع بينهما يقتضي حمل الأول على ما إذا شاركه في الثوب غيره.
وفيه: أن الظاهر من السؤال في موثقي سماعة من جهة فرض رؤية المني بعد النوم بلا فصل، وذكر الفخذ في أحدهما، السؤال عما لو علم بأنه منه، ووجه حينئذ احتمال عدم وجوب الغسل له إذا لم يكن خروجه عن احتلام، فهما أجنبيان عن المقام، وموثق أبي بصير ظاهر في إرادة الفرض، ومقتضى اطلاقه عدم الوجوب حتى إذا كان الثوب من مختصاته، فالأقوى عدم وجوب الغسل عليه.
وإذا علم بأنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة أخرى لم يغتسل منها ففيه أقوال (1): عدم وجوب الغسل عليه (2) وجوبه (3) ما اختاره المحقق الهمداني رحمه الله، ولعله الظاهر من كلمات صاحب الجواهر رحمه الله، وهو التفصيل بين ما لو علم بكونه من غير الجنابة التي اغتسل منها لكن شك في حدوثه