____________________
وعليه فالخبر قوي، مضافا إلى عمل الأصحاب به، وخبر عبد الأعلى المتقدم الدال على المسح على المرارة، فإن مورده وإن كان هو المرارة إلا. أنه يتعدى إلى مطلق الحائل لما تقدم، وفحوى أخبار الجبائر.
فما عن المدارك: من أن المسألة محل تردد واحتمال الانتقال إلى التيمم، ضعيف.
الثاني: في المسح عليه في حال التقية، فالمشهور بين الأصحاب جوازه، بل لعله مما لا خلاف فيه، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر وعن المختلف:
دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: خبر أبي الورد المتقدم، وعمومات (1) أخبار التقية التي هي من ضروريات المذهب بناء على دلالتها على الصحة، وأما أدلة (2) نفي الضرر والحرج، فهي لا تدل على ذلك لأنها إنما تدل على نفي الحكم، ففي المقام تدل على نفي لزوم المسح على البشرة ورفعه بما أنه حكم ضمني إنما يكون برفع الحكم المتعلق بالمركب، وأما وجوب الأجزاء الباقية فهي لا تدل عليه، ويحتاج إلى دليل آخر.
ولا يعارضها ما في صحيح (3) زرارة قلت له: هل في المسح على الخفين تقية؟ فقال (عليه السلام): ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج.
وما في مصحح هشام عن ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): والتقية في كل شئ إلا شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج (4).
فما عن المدارك: من أن المسألة محل تردد واحتمال الانتقال إلى التيمم، ضعيف.
الثاني: في المسح عليه في حال التقية، فالمشهور بين الأصحاب جوازه، بل لعله مما لا خلاف فيه، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر وعن المختلف:
دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: خبر أبي الورد المتقدم، وعمومات (1) أخبار التقية التي هي من ضروريات المذهب بناء على دلالتها على الصحة، وأما أدلة (2) نفي الضرر والحرج، فهي لا تدل على ذلك لأنها إنما تدل على نفي الحكم، ففي المقام تدل على نفي لزوم المسح على البشرة ورفعه بما أنه حكم ضمني إنما يكون برفع الحكم المتعلق بالمركب، وأما وجوب الأجزاء الباقية فهي لا تدل عليه، ويحتاج إلى دليل آخر.
ولا يعارضها ما في صحيح (3) زرارة قلت له: هل في المسح على الخفين تقية؟ فقال (عليه السلام): ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج.
وما في مصحح هشام عن ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): والتقية في كل شئ إلا شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج (4).