____________________
قال (عليه السلام): لا (1)، والنصوص المتضمنة للوضوءات البيانية، فإن امرار اليد على الوجه مرة واحدة يستلزم غسل ظاهر الشعر المحيط دون البشرة المحاطة بالشعر.
وإنما الخلاف بين الأعلام وقع في تشخيص بعض مصاديقه، والذي يصح أن يقال: إن الميزان في ما تصدق به الإحاطة هو ما لا يغسل بامرار اليد مرة واحدة، بل يحتاج إلى بحث وطلب، والشاهد على ذلك النصوص البيانية وذيل صحيح زرارة المتقدم، فمنابت الشعر التي تغسل بامرار اليد مرة واحدة لا تكون داخلة في النصوص المتقدمة، فلا بد فيها من الرجوع إلى اطلاق أدلة وجوب غسل الوجه، ودعوى أن الوجه اسم لما يواجه به فلا يصدق على البشرة المستورة بالشعر، مندفعة بأن الظاهر أن الوجه الموضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطا بالشعر الكثيف، فكل ما لم يدل دليل على خروجه يجب غسله بمقتضى الاطلاق.
ثم إنه في الموارد التي يجب غسل البشرة هل يجب غسل الشعر النابت فيها.
أم لا وجهان: قد استدل الأول: بأن أدلة وجوب غسل الوجه تدل على لزوم غسله تبعا، وبدخوله في مسمى الوجه، وبأصالة الاشتغال، إذ المعتبر في الغايات هو أثر الوضوء وهو الطهارة، فالشك في وجوب غسل الشعر شك في المحصل، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن التبعية في دلالة الأدلة ممنوعة جدا وفي غيرها لا تفيد.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن الوجه اسم لخصوص العضو الخاص.
وأما الثالث: فلما حققناه في محله من أنه إذا كان بيان المحصل من وظائف المولى كما في المقام يكون المرجع هو البراءة، إذ مقتضى العبودية هو الاتيان بجميع
وإنما الخلاف بين الأعلام وقع في تشخيص بعض مصاديقه، والذي يصح أن يقال: إن الميزان في ما تصدق به الإحاطة هو ما لا يغسل بامرار اليد مرة واحدة، بل يحتاج إلى بحث وطلب، والشاهد على ذلك النصوص البيانية وذيل صحيح زرارة المتقدم، فمنابت الشعر التي تغسل بامرار اليد مرة واحدة لا تكون داخلة في النصوص المتقدمة، فلا بد فيها من الرجوع إلى اطلاق أدلة وجوب غسل الوجه، ودعوى أن الوجه اسم لما يواجه به فلا يصدق على البشرة المستورة بالشعر، مندفعة بأن الظاهر أن الوجه الموضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطا بالشعر الكثيف، فكل ما لم يدل دليل على خروجه يجب غسله بمقتضى الاطلاق.
ثم إنه في الموارد التي يجب غسل البشرة هل يجب غسل الشعر النابت فيها.
أم لا وجهان: قد استدل الأول: بأن أدلة وجوب غسل الوجه تدل على لزوم غسله تبعا، وبدخوله في مسمى الوجه، وبأصالة الاشتغال، إذ المعتبر في الغايات هو أثر الوضوء وهو الطهارة، فالشك في وجوب غسل الشعر شك في المحصل، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن التبعية في دلالة الأدلة ممنوعة جدا وفي غيرها لا تفيد.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن الوجه اسم لخصوص العضو الخاص.
وأما الثالث: فلما حققناه في محله من أنه إذا كان بيان المحصل من وظائف المولى كما في المقام يكون المرجع هو البراءة، إذ مقتضى العبودية هو الاتيان بجميع