____________________
حسنات.
وفي مرسل (1) سعد: إن الطهر بعد الطهر عشر حسنات. ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى اطلاقها جواز التجديد ثالثا ورابعا فصاعدا، نعم يعتبر الفصل بين الوضوئين، فلو توضأ فلما تم شرع فيه ثانيا فهكذا لا يصح، إذ مضافا إلى أن ذلك مخالف لما علم من مذاق الشارع، لا تشمله النصوص لعدم صدق التجديد في الفرض.
ثم إن المنسوب إلى المشهور عدم استحباب الغسل بعد غسل الجنابة ولا الوضوء بعده، ولكن مقتضى اطلاق المرسل استحبابهما، كما أن مقتضى اطلاق خبر ابن مسلم استحباب الثاني.
ودعوى أن عدم افتاء الأصحاب يكون اعراضا عن الخبرين فيسقطان عن الحجية، مندفعة بأنه يكفي في الحكم بالاستحباب وجود الرواية الضعيفة بناء على التسامح كما هو الحق، فإذا الأظهر استحباب الغسل بعد الغسل والوضوء بعده.
القسم الثالث ما يستحب في حال الحدث الأكبر وهو لأمور:
أحدها لدفن الميت: ففي خبر ابن مسلم والحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).
ثانيها لنوم الجنب: ويشهد له صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (عليه السلام): يكره ذلك حتى يتوضأ (3). المحمول على الكراهة لو سلم ظهوره في الحرمة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا بقرينة خبر سماعة: وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ (4).
وفي مرسل (1) سعد: إن الطهر بعد الطهر عشر حسنات. ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى اطلاقها جواز التجديد ثالثا ورابعا فصاعدا، نعم يعتبر الفصل بين الوضوئين، فلو توضأ فلما تم شرع فيه ثانيا فهكذا لا يصح، إذ مضافا إلى أن ذلك مخالف لما علم من مذاق الشارع، لا تشمله النصوص لعدم صدق التجديد في الفرض.
ثم إن المنسوب إلى المشهور عدم استحباب الغسل بعد غسل الجنابة ولا الوضوء بعده، ولكن مقتضى اطلاق المرسل استحبابهما، كما أن مقتضى اطلاق خبر ابن مسلم استحباب الثاني.
ودعوى أن عدم افتاء الأصحاب يكون اعراضا عن الخبرين فيسقطان عن الحجية، مندفعة بأنه يكفي في الحكم بالاستحباب وجود الرواية الضعيفة بناء على التسامح كما هو الحق، فإذا الأظهر استحباب الغسل بعد الغسل والوضوء بعده.
القسم الثالث ما يستحب في حال الحدث الأكبر وهو لأمور:
أحدها لدفن الميت: ففي خبر ابن مسلم والحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).
ثانيها لنوم الجنب: ويشهد له صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (عليه السلام): يكره ذلك حتى يتوضأ (3). المحمول على الكراهة لو سلم ظهوره في الحرمة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا بقرينة خبر سماعة: وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ (4).