نعم لو قصرناه على المقامات الخاصة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع عليها بالخصوص لا نتسرى فيه.
ثم إن هذا الخيار إنما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم، ولا يثبت للبائع مطلقا، لأ نه جاء من قبله، ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره كما احتمله بعضهم (1) والأقوى خلافه وهو بالنسبة إلى الفور والتراخي كما سبق.
* * *