دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه.
وأروي عن العالم ع أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروءته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، وإن شهد له بما يحيي ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.
وأروي عن العالم ع أنه قال: لا يجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باع ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهور.
وبلغني عن العالم ع أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم.
ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود ويجوز في الديون وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه، أروي عن العالم ع: أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير.
وروي: أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي: أنه يجوز شهادة القابلة وحدها.
ونروي: أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.