بالقضاء فسو بين الناس بالإشارة والنظر في المجلس.
واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد، ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه، ولا تجوز شهادة شارب الخمر ولا مقامر ولا من يلعب بالشطرنج والنرد ولا أجير لصاحبه ولا تابع لمتبوع، ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.
وقضى أمير المؤمنين ع في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها: أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين.
وإذا كان بين رجلين درهمان فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: بيني وبينك، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.
وإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهو نصف شهادة، فإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما.
وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة فالحكم فيه أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه، وإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى.
وإذا وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم: هو لي،