____________________
كما لا يخفى.
نعم تمكن المناقشة بوجه ثالث وهو إنا ولو سلمنا تكليف الكفار بالفروع إلا أن المفروض سقوط الزكاة بمجرد اختيار الاسلام، ولا سيما إذا كانت العين تالفة إذ في السقوط مع البقاء تأمل كما ستعرف، وأما مع التلف فلا كلام ولا خلاف في السقوط، وعليه فبأي موجب يؤخذ الزكاة منه قهرا بعد أن لم تصح منه حال الكفر ولم يطلب منه حال الاسلام.
إذن فتكليفه بالزكاة لو سلم لا يستدعي المطالبة منه قهرا بوجه ولا سيما بعد ما ورد في جملة من النصوص (1) من أن الكافر ليس عليه شئ غير الجزية التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية.
قال: لا) (2) فأخذ الزكاة منه مناف لصراحة هذه النصوص في أنه لا شئ عليه ما عدا الجزية الشامل نفي الجنس للزكاة بل لعلها أظهر الأفراد.
على أن السيرة العملية خلفا عن سلف قائمة على عدم مطالبته بها إذ لم يعهد لا في عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الخلفاء جباية الزكوات من الكفار، ولم ينقل ذلك في تاريخ ولا رواية بل كانت الجباية خاصة بمن يعتنق الاسلام فحسب.
وعلى الجملة: فأخذ الزكاة من الكافر مناف لمقتضى القاعدة
نعم تمكن المناقشة بوجه ثالث وهو إنا ولو سلمنا تكليف الكفار بالفروع إلا أن المفروض سقوط الزكاة بمجرد اختيار الاسلام، ولا سيما إذا كانت العين تالفة إذ في السقوط مع البقاء تأمل كما ستعرف، وأما مع التلف فلا كلام ولا خلاف في السقوط، وعليه فبأي موجب يؤخذ الزكاة منه قهرا بعد أن لم تصح منه حال الكفر ولم يطلب منه حال الاسلام.
إذن فتكليفه بالزكاة لو سلم لا يستدعي المطالبة منه قهرا بوجه ولا سيما بعد ما ورد في جملة من النصوص (1) من أن الكافر ليس عليه شئ غير الجزية التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية.
قال: لا) (2) فأخذ الزكاة منه مناف لصراحة هذه النصوص في أنه لا شئ عليه ما عدا الجزية الشامل نفي الجنس للزكاة بل لعلها أظهر الأفراد.
على أن السيرة العملية خلفا عن سلف قائمة على عدم مطالبته بها إذ لم يعهد لا في عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الخلفاء جباية الزكوات من الكفار، ولم ينقل ذلك في تاريخ ولا رواية بل كانت الجباية خاصة بمن يعتنق الاسلام فحسب.
وعلى الجملة: فأخذ الزكاة من الكافر مناف لمقتضى القاعدة