____________________
إلى الكافر كما ذكر، إلا أن أدلة الوضع التي مرجعها إلى شركة الفقراء معه في المال غير قاصر الشمول له، لعرائه عن أي محذور ونتيجته جواز انتزاع المال منه قهرا أو اختيارا.
ويندفع أيضا بما مر مرارا من عدم الاطلاق في هذه الأدلة لعدم كونها في مقام البيان إلا من ناحية المقدار بعد الفراغ عن أصل تعلق الزكاة وأنها في أي مورد ثبتت فمقدارها هكذا، وأما إنها في أي مورد تثبت وتجب وفي أي مورد لا تجب فليست في مقام البيان من هذه الناحية أبدا ليتمسك باطلاقها ويدعى شمولها للكافر.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا دليل على تكليف الكفار بالزكاة ولا بغيرها من ساير الأحكام المختصة بالاسلام وأنها إنما تتعلق بالمسلمين خاصة، وأما الكفار حتى الذمي منهم فلم يكلفوا إلا بالأصول إلا إذا اشترطت عليهم الزكاة كما احتملناه في الرواية المتقدمة الواردة في قبالة خيبر، نعم لا يجوز للذمي الاجهار بالمنكرات ونحو ذلك مما يخالف شرائط الذمة وهو أجنبي عما نحن بصدده كما هو ظاهر.
(1) قد عرفت أن الأقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر، وأما لو بنينا على الوجوب لتكليفه بالفروع كالأصول كما عليه المشهور فقد ذكر الماتن تبعا لجماعة من الأصحاب أن للإمام (ع) أو نائبه أخذها قهرا فتبرء بذلك ذمة الكافر بطبيعة الحال لانتفاء الموضوع.
ويندفع أيضا بما مر مرارا من عدم الاطلاق في هذه الأدلة لعدم كونها في مقام البيان إلا من ناحية المقدار بعد الفراغ عن أصل تعلق الزكاة وأنها في أي مورد ثبتت فمقدارها هكذا، وأما إنها في أي مورد تثبت وتجب وفي أي مورد لا تجب فليست في مقام البيان من هذه الناحية أبدا ليتمسك باطلاقها ويدعى شمولها للكافر.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا دليل على تكليف الكفار بالزكاة ولا بغيرها من ساير الأحكام المختصة بالاسلام وأنها إنما تتعلق بالمسلمين خاصة، وأما الكفار حتى الذمي منهم فلم يكلفوا إلا بالأصول إلا إذا اشترطت عليهم الزكاة كما احتملناه في الرواية المتقدمة الواردة في قبالة خيبر، نعم لا يجوز للذمي الاجهار بالمنكرات ونحو ذلك مما يخالف شرائط الذمة وهو أجنبي عما نحن بصدده كما هو ظاهر.
(1) قد عرفت أن الأقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر، وأما لو بنينا على الوجوب لتكليفه بالفروع كالأصول كما عليه المشهور فقد ذكر الماتن تبعا لجماعة من الأصحاب أن للإمام (ع) أو نائبه أخذها قهرا فتبرء بذلك ذمة الكافر بطبيعة الحال لانتفاء الموضوع.