____________________
الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة) (1).
ولكن العمدة صحيحة سدير الصيرفي وهي وافية بالمقصود: (في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال:
يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (2) فإن التعليل يعطينا التعميم من كلتا الناحيتين وأن المناط في التزكية مجرد الغيبوبة التي لا ريب في صدقها على كل مال لم يكن تحت تصرف صاحبه واستيلائه وإن كان لسرقة أو غصب أو جحد، ولا يختص بالغائب في مقابل الحاضر أي البعيد عنه كما لا يخفى.
كما أن هذا التعليل نفسه يستوجب التعدي من حيث الزمان أيضا فيشمل حتى ما إذا كان زمان الغيبة لسنة واحدة ولا يختص بمورد الصحيحة أعني ثلاث سنين، لأن الاعتبار إنما هو مجرد الغياب كما عرفت.
نعم ظاهرها وجوب الزكاة، إلا أنه محمول على الاستحباب لا لمجرد الاجماع على عدم الوجوب، بل لأجل النصوص المتقدمة في محلها الناطقة باشتراط الوجوب بالتمكن من التصرف وأن يحول الحول والمال عنده الموجبة لحمل هذه الصحيحة على الاستحباب جمعا، كما
ولكن العمدة صحيحة سدير الصيرفي وهي وافية بالمقصود: (في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال:
يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (2) فإن التعليل يعطينا التعميم من كلتا الناحيتين وأن المناط في التزكية مجرد الغيبوبة التي لا ريب في صدقها على كل مال لم يكن تحت تصرف صاحبه واستيلائه وإن كان لسرقة أو غصب أو جحد، ولا يختص بالغائب في مقابل الحاضر أي البعيد عنه كما لا يخفى.
كما أن هذا التعليل نفسه يستوجب التعدي من حيث الزمان أيضا فيشمل حتى ما إذا كان زمان الغيبة لسنة واحدة ولا يختص بمورد الصحيحة أعني ثلاث سنين، لأن الاعتبار إنما هو مجرد الغياب كما عرفت.
نعم ظاهرها وجوب الزكاة، إلا أنه محمول على الاستحباب لا لمجرد الاجماع على عدم الوجوب، بل لأجل النصوص المتقدمة في محلها الناطقة باشتراط الوجوب بالتمكن من التصرف وأن يحول الحول والمال عنده الموجبة لحمل هذه الصحيحة على الاستحباب جمعا، كما