____________________
وأما القسم الثاني وهو الموقت بوقت خاص فقد يكون الوقت قبل الحول كما لو نذر أن يتصدق به في شهر رجب والحول يتحقق بحلول رمضان. وأخرى يكون بعده كما لو كان الوقت شهر شوال في المثال.
أما الأول فإن وفى فيه بالنذر فلا اشكال في سقوط الزكاة لانتفاء الموضوع بعد فرض عدم بقاء مقدار النصاب بعد الوفاء كما هو ظاهر.
وأما إذا لم يف به فإن قلنا بوجوب القضاء كان حكمه حكم النذر المطلق الحاصل أثناء الحول لوحدة المناط وحينئذ فإن بنينا - كما عليه المشهور - أنه يمنع عن تعلق الزكاة نظرا إلى أن الحكم التكليفي بوجوب التصدق والعجز التشريعي عن ساير التصرفات بمثابة العجز التكويني قلنا به هنا أيضا إذ الاعتبار في هذا المناط بمانعية الوجوب الفعلي سواء أكان بعنوان الأداء أم القضاء وحيث عرفت ثمة أن الأقوى عدم المانعية فكذا فيما نحن فيه.
وأما إذا لم نقل بوجوب القضاء، فهل يكون النذر بنفسه حينئذ موجبا لانقطاع الحول كما ذكره في المتن فلا تجب الزكاة إلا بعد مضي الحول من حين العصيان؟
الظاهر عدم القطع حتى بناء على أن العجز التشريعي مانع عن تعلق الزكاة، لعدم الدليل عليه بوجه ضرورة أن الحكم التكليفي لو كان ثابتا فعلا أمكن أن يقال إن العجز التشريعي ملحق بالعجز التكويني عن التصرف في المنع عن الزكاة، وأما الحكم التكليفي
أما الأول فإن وفى فيه بالنذر فلا اشكال في سقوط الزكاة لانتفاء الموضوع بعد فرض عدم بقاء مقدار النصاب بعد الوفاء كما هو ظاهر.
وأما إذا لم يف به فإن قلنا بوجوب القضاء كان حكمه حكم النذر المطلق الحاصل أثناء الحول لوحدة المناط وحينئذ فإن بنينا - كما عليه المشهور - أنه يمنع عن تعلق الزكاة نظرا إلى أن الحكم التكليفي بوجوب التصدق والعجز التشريعي عن ساير التصرفات بمثابة العجز التكويني قلنا به هنا أيضا إذ الاعتبار في هذا المناط بمانعية الوجوب الفعلي سواء أكان بعنوان الأداء أم القضاء وحيث عرفت ثمة أن الأقوى عدم المانعية فكذا فيما نحن فيه.
وأما إذا لم نقل بوجوب القضاء، فهل يكون النذر بنفسه حينئذ موجبا لانقطاع الحول كما ذكره في المتن فلا تجب الزكاة إلا بعد مضي الحول من حين العصيان؟
الظاهر عدم القطع حتى بناء على أن العجز التشريعي مانع عن تعلق الزكاة، لعدم الدليل عليه بوجه ضرورة أن الحكم التكليفي لو كان ثابتا فعلا أمكن أن يقال إن العجز التشريعي ملحق بالعجز التكويني عن التصرف في المنع عن الزكاة، وأما الحكم التكليفي