كتاب الزكاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٩٥

____________________
الشمول لذلك كما هو ظاهر.
والظاهر عدم تتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) وإنما استند القائل بذلك إلى مقتضى القواعد الأولية بزعم صدق الدرهم والدينار على المغشوش الذي عرفت منعه في الفرض.
نعم: دلت على ذلك رواية زيد الصائغ (1) حيث تضمنت وجوب الزكاة في الدرهم الذي ثلثه فضة وثلثاه مس ورصاص. إلا أنه لا يمكن رفع اليد بها عن الروايات النافية للزكاة عن غير الدرهم والدينار فإنه وإن أمكن الجمع بارتكاب التقييد في تلك النصوص والالتزام بثبوت الزكاة أيضا في النقود التي يكون جزء من مادتها ذهبا أو فضة فيما لو بلغ حد النصاب. إلا أن هذه الرواية في نفسها ضعيفة السند لأن محمد بن عبد الله بن هلال فيه كلام وزيد الصائغ مجهول.
ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب ممنوعة كبرى على ما حققناه في الأصول وصغرى أيضا إذ لم يعلم استناد الأصحاب الأقدمين إليها الذين هم المناط في الاستناد وإن ذكرت في كتب المتأخرين إذ لعلهم جروا على مقتضى القواعد الأولية بزعم ثبوت الزكاة في مطلق المسكوك المشتمل جزء من مادته على الذهب والفضة. كما أن جماعة كثيرة ممن تأخر عن الشيخ كانوا يتبعون الشيخ فيما يقول ولم يتجرأوا على مخالفته حتى سموا بالمقلدة.
وعلى الجملة: المدار في حجية الخبر على أحد أمرين إما وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية لأجل الاحتفاف بقرائن تورث الاطمينان بصدورها وشئ منهما لم يثبت في المقام.

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 295 296 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الزكاة) وجوب الزكاة في الشريعة الاسلامية. 9
2 كفر منكره مع العلم به. حكم مانع الزكاة. 10(ش)
3 شرائط وجوب الزكاة 11
4 الأول: البلوغ. الاستدلال عليه بحديث رفع القلم. عموم الحديث الموضع والتكليف. قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول لغير البالغ. 11
5 الاستدلال على شريطة البلوغ بحديث (ليس على مال اليتيم زكاة). الجواب عما اعترض به عليه. 13(ش)
6 التفصيل في شرطية البلوغ بثبوت الزكاة في النقدين من مال الصبي دون غيرهما. الاستدلال له بصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم. المناقشة في دلالتها عليه. معارضة الصحيحة في موردها برواية أخرى. 15(ش)
7 العبرة فيما يعتبر فيه الحول بابتداء من حين البلوغ. 16
8 مخالفة المحقق السبزواري (قده) في ذلك الاستدلال للقول المشهور بصحيحة أبي بصير. 17(ش)
9 المناقشة في دلالتها عليه. 18(ش)
10 تصحيح القول المشهور بوجه آخر. 19(ش)
11 المناط فيما لا يعتبر فيه الحول بالبلوغ حين التعلق لا قبله. 20
12 الثاني: العقل. أدلة اشتراط وجوب الزكاة بالعقل: حديث رفع القلم. 20
13 قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول للمجنون 21(ش)
14 لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والادواري. 22
15 حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما. استشكال الماتن (قده) في انقطاع الحول بذلك. 23
16 المناقشة فيما افاده (قده). عدم العبرة بالمسامحات العرفية في التحديات الشرعية. 24(ش)
17 حجية النظر العرفي في تحديد مفاهيم الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة. 25(ش)
18 الثالث: الحرية. هل يملك العبد أولا؟ 26
19 الاستدلال للقول بمالكيته بالروايات الواردة في أبواب متفرقة. 26(ش)
20 هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟ 27(ش)
21 الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة عبد الله بن سنان والمناقشة فيها. 28(ش)
22 عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بمالكيته. مخالفة المحقق والعلامة في ذلك. أدلة القول المشهور. 29(ش)
23 تفصيل جمع في مفروض المسألة بين صورتي كون العبد مأذونا في التصرف في ماله فتجب عليه الزكاة وعدمه فلا تجب. منافاة هذا التفصيل لاطلاق النصوص الواردة في المقام 30(ش)
24 توجيهه بوجه آخر والمناقشة فيه. 31(ش)
25 لا فرق في عدم وجوب الزكاة على العبد بين أقسامه من القن والمدبر وام الولد. هل تجب الزكاة على العبد المبعض كاملة أو بالنسبة؟ التعرض لما ذكره صاحب الجواهر (قده) في المقام. 33
26 الجواب عما اعترض عليه. اختيار القول بالتوزيع بالنسبة والاستدلال له ببعض الوجوه. 34(ش)
27 الرابع: ان يكون مالكا. لا زكاة في المباحات الأصلية. لا زكاة فيما هو مملوك للجهات الخاصة أو العامة. لا زكاة في الموهوب قبل القبض. 35
28 بقاء المال الموصى به على ملك الميت في الوصية العهدية وعدم وجوب الزكاة فيه. 36(ش)
29 حول اعتبار القبول في الوصية. المناقشة فيما استدل به على اعتباره. 37
30 الاستشهاد على عدم اعتباره ببعض الروايات. وجوب الزكاة على الموصى له في الوصية التمليكية حتى قبل القبول. عدم اعتبار القبض في باب الوصية. لا زكاة في المال المقترض قبل القبض. 38(ش)
31 الخامس: تمام التمكن من التصرف. موارد عدم التمكن من التصرفات التكوينية الخارجية. موارد عدم التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية. 39
32 استعراض النصوص الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة. 40(ش)
33 قصور النصوص المذكورة عن إفادة اعتبار التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية. التعرض لاشكال معروف في المقام والجواب عنه. 42(ش)
34 عدم وجوب الزكاة في الأوقاف. انصراف أدلة الزكاة عن المملوك بملكية محدودة. 43(ش)
35 هل تجب الزكاة في الرهن أو لا؟ 44(ش)
36 تفصيل الشهيد بين ما إذا كان الراهن متمكنا من فك الرهن فتجب وعدمه فلا تجب. اختيار عدم وجوب الزكاة في الرهن مطلقا ودليله. هل تجب الزكاة في منذور التصدق أولا؟ دعوى الاجماع على عدم الوجوب والمناقشة فيها. 45(ش)
37 سقوط الزكاة عن منذور التصدق بالوفاء بالنذر. 46(ش)
38 الاشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر النتيجة. قاطعيته للحول على تقدير صحته. عدم خروج المال عن ملك الناذر في نذر الفعل بمجرد النذر. 47(ش)
39 استعراض الوجوه التي استدل بها على قاطعية وجوب الوفاء بالنذر للحول. وجوب الوفاء بالنذر لا يوجب قصورا في الملك. مناقشة ما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام. وجوب الوفاء بالنذر لا يمنع من صحة التصرف في المنذور ببيع وهبة و نحوهما. 48(ش)
40 اعتبار القدرة الخارجية التكوينية على التسليم في صحة المعاملة وعدم اعتبار القدرة الشرعية فيها. 49(ش)
41 نذر التصدق على الفقراء لا يستتبع حقا لهم في المال. المناقشة في قياس منذور التصدق بالعين المرهونة وابداء القارئ بينهما. 50(ش)
42 نذر الفعل لا يتضمن تمليك الفعل لله سبحانه وتعالى. 51(ش)
43 المنذور في نذر الفعل لا يصير متعلقا لحقه تعالى. عدم جواز مطالبة المنذور له بحقه ولو كان شخصا معينا. الاستدلال على عدم سقوط الزكاة بنذر التصدق ببعض الوجوه. 52(ش)
44 العبرة في التمكن من التصرف بالصدق العرفي. 53
45 حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية. وجوب الاحتياط في مفروض المسألة. 54(ش)
46 لزوم الرجوع إلى عموم العام فيما لو كان المخصص المنفصل مجملا دائرا بين الأقل والأكثر. عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. 55(ش)
47 حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية. جريان الاستصحاب في مفروض المسألة مع العلم بالحالة السابقة. جريان أصالة البراءة لو لم يجر الاستصحاب. الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام. 56(ش)
48 السادس: النصاب. هل يستحب الولي الشرعي اخراج الزكاة من غلات غير البالغ أولا؟ عدم استحباب الاخراج من مواشيه ونقديه. 57
49 الاستدلال على استحباب الاخراج من غلاته بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدالة على الوجوب جمعا بينها وبين موثقة أبي بصير الدالة على عدمه. 58(ش)
50 المناقشة في صحة الجمع المذكور. بيان مناط الجمع العرفي في الروايات المتعارضة. 59(ش)
51 المناقشة في حمل صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم على التقية. 60(ش)
52 اختيار عدم جواز اخراج الزكاة من غلات الصبي. استحباب اخراج الزكاة من أموال الصبي إذا أتجر بها الولي. 61
53 الاستدلال على الحكم المذكور بجملة من الروايات 62(ش)
54 هل يثبت استحباب الاخراج فيما لو كان الاتجار غير سائغ شرعا أو لا؟ التفصيل في مفروض المسألة بينهما إذا كان الاتجار لليتيم فتستحب الزكاة وبينما إذا كان للمباشر نفسه فلا تستحب. 63(ش)
55 لو أتجر الفضولي بمال الصبي فظهر الربح حكم بصحته من غير حاجة إلى اجازة الولي. 64(ش)
56 لا يستحب اخراج الزكاة من غلات الحمل ومال تجارته. 65
57 الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من أموال الصبي مع غيبة وليه. 66
58 حكم ما لو يؤد الولي زكاة أموال المولى عليه إلى ان بلغ. استحباب اخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون. 67
59 هل تجب الزكاة على المغمى عليه أو السكران في أثناء الخول أولا؟ 68
60 الاستدلال للوجوب بكون القدرة شرطا للتكليف عقلا ولا دخالة لها في الملاك. 69(ش)
61 تزييف الوجه المذكور وبيان انه لا طريق إلى استكشاف الملاكات من غير ناحية الاحكام أنفسها. 70(ش)
62 التمسك لوجوب الزكاة في مفروض المسألة باطلاق أدلة الوضع والمناقشة فيه. المسلك المختار في المقام. 71(ش)
63 عدم وجوب الزكاة على المولى فيما يملكه عبده. 72
64 حكم ما لو شك حين البلوغ في أصل تعلق الزكاة أو في وقته بعد العلم بأصله. عدم حجية أصالة تأخر الحادث. 73
65 حكم ما لو شك حين التعلق في أصل تحقق البلوغ أو في تقدمه وتأخره بعد العلم بأصله. حكم ما لو علم البلوغ والتعلق وشك في المتقدم والمتأخر منهما. 74
66 جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله. 75(ش)
67 حكم ما لو كان مجنونا فشك في حدوث العقل قبل وقت التعلق أو بعده. لو كان عاقلا فعرضه الجنون وشك في تقديمه على التعلق وتأخره 76
68 تفصيل الماتن (قده) في مفروض المسألة بين ما إذا علم زمان التعلق وشك في تاريخ الجنون فتجب الزكاة وبين ما إذا علم زمان الجنون وشك في زمان التعلق فلا تجب. المناقشة فيما افاده (قده). 77(ش)
69 حكم المسألة مع فرض الجهل بالحالة السابقة مطلقا وانها الجنون أو العقل. 78
70 جريان أصالة السلامة في موارد الشك في نقص الخلقة الأصلية. 79(ش)
71 ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة بالمبيع. 80
72 عدم وجوب الزكاة في المبيع على القول بعدم حصول الملك مع الخيار. هل يصح لمن عليه الخيار ان يتصرف في المال تصرفا مالكيا أو لا؟ 81
73 حكم المسألة مع فرض اشتراط التحفظ على العين وابقائها. 82(ش)
74 التفصيل فيها بجواز التصرفات المالكية وضعا وحرمتها تكليفا. 83(ش)
75 اشتراط وجوب الزكاة ببلوغ النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في العين الزكوية. لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين الوقف العام والخاص. 84
76 حكم نماء العين الموقوفة. التفصيل فيه بين نماء الموقوف على عنوان عام فلا تجب الزكاة الا بعد القبض وبين الموقوف على فرد أو افراد معينين فتجب ولو قبله. 85
77 لو تمكن من تخليص المغصوب ونحوه بسهولة فهل يجب اخراج زكاته أو لا؟ 86
78 الاستدلال للوجوب برواية عبد الله ابن بكير. المناقشة فيها سندا ودلالة. 88(ش)
79 لو امكنه استيفاء دينه ولم يفعل فهل يجب اخراج زكاته أولا؟ 89
80 الروايات الدالة على عدم الزكاة في الدين. استعراض النصوص المتضمنة للتفصيل بين ما يقدر على اخذه ففيه الزكاة دوه ما لا يقدر: 90(ش)
81 رواية ميسرة والمناقشة فيها سندا رواية عمر بن يزيد. 91(ش)
82 الجواب عما نوقش فيها سندا. 92(ش)
83 رواية إسماعيل بن عبد الخالق وتماميتها من حيث السند والدلالة. صحيحة أبي الصباح الكناني والمناقشة فيها دلالة. 93(ش)
84 الروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض. 94(ش)
85 تقدمها على الروايات المفصلة من وجوه. 95(ش)
86 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض. 97
87 هل يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أو لا؟ 98(ش)
88 بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية في المقام. 99(ش)
89 توضيح الفارق بين الدين والزكاة في سقوط الأول بالتبرع دون الثاني. حكم المسألة بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام. 101(ش)
90 لو شرط المقترض على المقرض في عقد الفرض ان تكون الزكاة عليه فهل يصح ذلك أو لا؟ التفصيل في مفروض المسألة بين ان يشترط عليه أداء الزكاة فيصح الشرط وبين ان يشترط توجه الخطاب إليه ابتداءا فلا يصح. توهم استلزم الشرط المذكور للربا في الفرض الأول ودفعه. 102
91 بيان الوجه في فساد الشرط المذكور في الفرض الثاني. 103(ش)
92 إذا نذر التصدق بالعين الزكوية غير موقت ولا معلق على شرط. 104
93 لو نذر التصدق بتمامها بعد تعلق الزكاة بها. 105(ش)
94 الجواب عما قيل من عدم انعقاد مثل هذا النذر. 106(ش)
95 حكم نذر التصدق الموقت بما قبل الحول وانه قاطع للحول أولا؟ 107
96 حكم النذر التصدق الموقت بما الحول حكم النذر المطلق. 109(ش)
97 إذا نذر التصدق معلقا علي شرط وحصل المعلق عليه قبل تمام الحول. حكم ما لو حصل بعد تمام الحول. 110
98 المناقشة فيما افاده الماتن (قده) في المقام. 111(ش)
99 حكم ما لو حصل الشرط مقارنا لتمام الحول. 112(ش)
100 استعراض الوجوه المحتملة في المقام. عدم جريان قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية المعلوم حكمها ولو ظاهرا. 113(ش)
101 ضابطة التعارض بين الدليلين. 114(ش)
102 اختصاص التخبير الثابت في باب التعارض بالمتعارضين بالتباين. 115(ش)
103 حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب. 116
104 لو تمكن من الذهاب قبل تمامية الحول في مفروض المسألة. وجوب صرف العين الزكوية في الحج في الفرض المذكور. حكم ما لو عصى ولم يحج وابقى العين حتى مضى الحول عليها. بيان الفارق بين المقام وبين ما تقدم من الماتن (قده) في مسألة النذر الموقت. 117
105 حكم ما لو تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب في مفروض المسألة. 118(ش)
106 اختيار الماتن (قده) وجوب الزكاة في الفرض المذكور. ابتناء ما ذكره (قده) على إناطة وجوب الحج بخروج الرفقة وسير القافلة. المناقشة في المبنى المذكور. 119(ش)
107 الاعتبار في تعلق الحج بمجرد الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة. حكم ما لو تقارن سير القافلة مع تمامية الحول. عدم معقولية المقارنة بين حلول الحول وحدوث الاستطاعة بناءا على المسلك المختار في وجوب الحج. 120(ش)
108 حكم تجدد القدرة على التصرف في العين الزكوية بعد تعذره. 121
109 لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا. 123
110 هل تجب الزكاة على الكافر أو لا؟ هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟ 124
111 الجواب عما استدل به للتعميم أدلة اختصاص تكليف الكفار بالأصول. 125(ش)
112 الاستدلال على وجوب الزكاة على الكفار برواية صفوان وابن أبي نصر والمناقشة فيها. 127(ش)
113 الاشكال في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر. 128(ش)
114 التعرض لوجوه دفعه والمناقشة فيها. هل للامام (ع) أو نائبه اخذ الزكاة من الكافر قهرا أو لا؟ 129(ش)
115 الجواب عما استدل به الوجه الثاني. 131(ش)
116 سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام مع تلف العين. لو أتلف الكافر الزكاة فهل يجوز اخذ عوضها منه أو لا؟ هل تسقط الزكاة عن للكافر إذا أسلم مع بقاء العين أو لا؟ 133
117 التمسك للسقوط بحديث الجب والجواب عنه. 134(ش)
118 اختصاص حديث الجب بالأحكام المختصة بالاسلام دون المشتركة بين جميع الأديان. 136(ش)
119 حكم شراء تمام النصاب من الكافر. 137
120 فصل (في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة) وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة والنقدين والغلاة الأربع. عدم وجوبها في غير الأصناف التسعة. 138
121 استعراض الروايات الدالة على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن. 139(ش)
122 مناقشة صاحب الحدائق (قده) في حملها على استحباب. 140(ش)
123 الجواب عن المناقشة المذكورة. 141(ش)
124 استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن. هل تستحب الزكاة في الثمار أولا؟ 142
125 الجواب عما استدل به للاستحباب. 142(ش)
126 هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟ تعارض النصوص الواردة في المقام. 144
127 لزوم حمل الروايات الدالة على ثبوتها على التقية. 146(ش)
128 استحباب الزكاة في الخيل الإناث والرقيق. عدم استحباب الزكاة في الاملاك و العقارات التي يراد بها الاستنماء. حكم الزكاة في المتولد من حيوانين. 148
129 فصل (في زكاة الانعام الثلاثة) شرائط وجوبها: 150
130 الشرط الأول: النصاب نصب الإبل. مخالفة ابن أبي عقيل في النصاب الخامس والسادس. 150
131 الاستدلال له بصحيحة الفضلاء. الجواب عنها بوجهين. 153(ش)
132 مخالفة الصدوقين في النصاب العاشر. الجواب عما استدل به لهما (قدهما). 154(ش)
133 كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر. 155
134 حكم ما لو كان الزائد على المائة والعشرين قابلا للانقسام إلى كل من الخمسين و الأربعين. حكم ما لو كان قابلا للانقسام إلى أحدهما دون الآخر. حكم ما لو يكن قابلا للانقسام إلى شئ منهما. 156(ش)
135 المناقشة فيما ذكره جمع من لزوم اختيار الأقل عفوا في الفرض المذكور. اختيار لزوم التلفيق بين الاحتسابين في مفروض المسألة وبيان وجهه. 157(ش)
136 دفع الاعتراض على المسلك المختار. 160(ش)
137 اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس. عدم اجزائه عنها في حال الاختيار. 162
138 حكم ما لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون. 164(ش)
139 نصابا البقر. هل يتعين في النصاب الأول دفع التبيع أو يتخير بينه و بين التبيعة؟ 166
140 استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها. 167(ش)
141 في بيان المراد بالتبيع. 171(ش)
142 نصب الغنم. 173
143 انكار جماعة من الأصحاب للنصاب الخامس الاستدلال لهم بصحيحة محمد بن قيس معارضتها بصحيحة الفضلاء. 174(ش)
144 تقديم صحيحة الفضلاء عليها لمخالفتها للعامة. حول حكمة تشريع النصاب الخامس في الغنم. 175(ش)
145 المناقشة فيما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام. الجواب عما قيل من ظهور الثمرة في جعله من حيث جواز التصرف وعدمه. 176(ش)
146 تصحيح ما ذكره المحقق (قده) من ظهور الثمرة في الضمان وعدمه فيما لو تلف جزء من المجموع بعد الحول. 178(ش)
147 البقر والجاموس جنس واحد. 179
148 عدم الفرق في الآبق بين العراب والبخاتي. اعتبار النصاب في المال المشترك. 180
149 إذا كان مال المالك الواحد متفرقا لوحظ المجموع. هل يعتبر في الشاة التي تدفع زكاة ان تكون من الضأن الجذع ومن المعز الثني أو لا؟ 183
150 استعراض الوجوه التي استدل بها لاعتبار ذلك والجواب عنها. 184(ش)
151 هل يجوز دفع الزكاة من خارج النصاب بعنوان القيمة أو لا؟ 187
152 هل يجوز دفعها من خارج النصاب من دون اعتبار القيمة أو لا؟ 189(ش)
153 هل يجوز دفع الفرد الأدنى من النصاب أو من خارجه أو لا؟ 191
154 الخيار في تعيين الزكاة للمالك لا المساعي ولا للفقير، 192
155 يجوز للمالك ان يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين. 194
156 هل يجوز اخراجها بالقيمة من غير النقدين أولا؟ المناقشة فيما استدل به للجواز. 196(ش)
157 المدار في القيمة على وقت الأداء وبلد الاخراج. 198
158 إذا تلفت الزكاة عن تفريط من المالك ضمن في المثلي المثل وفي القيمي قيمة يوم التفريط. 202(ش)
159 جواز دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس 203
160 لو كانت الشياة كلها صحاحا لم يجز دفع المريض أو الهرم. 205
161 وجوب دفع الصحيح في فرض اشتمال النصاب عليه. جواز الاكتفاء بدفع الهرمة أو المعيبة إذا كان النصاب متألفا منها فقط. 206(ش)
162 الشرط الثاني: السوم طول الحول حول تحديد السوم. 208(ش)
163 لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين حالتي الاختيار والاضطرار. 209
164 لا يضر بصدق السوم مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة. هل يضر بصدق السوم استئجار المرعى لرعي الانعام أولا؟ 211(ش)
165 الشرط الثالث: ان لا تكون عوامل ولو في بعض الحول. 212
166 الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط. كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تحقق الوجوب. 214
167 مخالفة المحدث الكاشاني في المسألة. 215(ش)
168 الجواب عما استدل له (قده). 216(ش)
169 هل يستقر الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر أو يكون مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى نهاية الحول؟ 219(ش)
170 حكم اختلال بعض الشروط أثناء الحول " لو ابدل جنسا زكويا بمثله في أثناء الحول فهل تسقط عنه الزكاة أو لا؟ 220
171 لو اخرج ماله من ملكه فرارا عن الزكاة فهل تسقط بذلك عنه أولا؟ الروايات الدالة على السقوط. النصوص الدالة على عدمه: رواية معاوية بن عمار. 221(ش)
172 الجواب عما نوقش فيها سندا. 222(ش)
173 موثقة زرارة وقصورها دلالة. 224(ش)
174 موثقتا محمد بن مسلم وإسحاق بن عمار والمناقشة فيهما دلالة. 225(ش)
175 لو تلف شئ من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط. 226
176 حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي بعد حلول الحول من غير تفريط المالك. 227(ش)
177 حكم المسألة مع فرض تفريط المالك. 228(ش)
178 لو عرض التلف على بعض النصاب بتفريط المالك مع فرض كون الباقي بمقدار النصاب. حكم ما كان الباقي أزيد من النصاب 229(ش)
179 الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام. لو ارتد المسلم أو المسلمة بعد حلول وجب اخراج زكاة مالهما. 230
180 لو تاب المرتد اخرج بنفسه زكاته والا تولى الحاكم الشرعي اخراجها. 231(ش)
181 حكم ما لو أخرجها حال الارتداد. 232(ش)
182 حكم ما لو كان الارتداد أثناء الحول. سقوط الزكاة بارتداد المسلم عن فطرة أثناء الحول. عدم سقوط الزكاة بارتداد المرأة أثناء الحول. 233(ش)
183 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال واخرج زكاته من غيره. حكم ما لو لم يخرج زكاته أصلا أو أخرجها منه. 234
184 حكم المسألة مع فرض ان ما عنده أزيد من النصاب. 235
185 لو حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد بعد تمام الحول السابق. 237
186 حكم ما لو حصل الملك الجديد أثناء الحول. صور المسألة: لو كان الملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا 238
187 لو كان الملك الجديد في نفسه نصابا مستقلا. 239
188 لو كان الملك الجديد مكملا للنصاب السابق. 240(ش)
189 بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية في مفروض المسألة. هل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟ لا بيان ضابطة البابين. 241(ش)
190 الاعتراض على المحقق النائيني (قده) في ادراجه المقام في باب التزاحم. 242(ش)
191 استعراض الأقوال في المسألة. 243(ش)
192 استعراض الأقوال في المقام وبيان وجهه 244(ش)
193 تأييد المسلك المختار ببعض الشواهد. 246(ش)
194 حكم ما لو كان الملك الجديد في أثناء الحول نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق. 248
195 مناقشة ما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام. 249(ش)
196 وجوب الزكاة على الزوجة في صداقها إذا حال عليه الحول. 251
197 حكم ما لو طلقها زوجها قبل الدخول وبعد اخراج الزكاة. 252(ش)
198 حكم ما لو كان الطلاق قبل الاخراج. حكم ما لو تلف لصف الصداق قبل اخراج الزكاة. 253(ش)
199 سماع قول المالك في عدم وجوب الزكاة عليه بلا بينة ولا يمين. 254
200 لو اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ قبل تمام الحول. 255
201 حكم ما لو كان الفسخ بعد تمام الحول واخراج الزكاة. هل للبايع ان يأخذ تمام العين لو كان المشتري قد اخرج زكاتها من مال آخر أولا؟ الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام. 256(ش)
202 حكم ما لو فسخ البايع بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة. 257(ش)
203 فصل (في زكاة النقدين) شرائط وجوب الزكاة في النقدين: 258
204 الأول: النصاب. الخلاف في تحديد النصاب الأول في الذهب. اختلاف الروايات الواردة في المقام. استعراض النصوص الدالة على تحديده بعشرين دينارا. الروايات الدالة على تحديده بأربعين مثقالا: 259(ش)
205 صحيحة الفضلاء والمناقشة فيما حملها عليه الشيخ (قده): 261(ش)
206 صحيحة زرارة واختلاف نسخها 262(ش)
207 تقدم الروايات المحددة للنصاب بعشرين على المحددة بأربعين من وجهين. 263(ش)
208 مخالفة ابن بابويه (قده) في النصاب الثاني في الذهب الجواب عما استدل له (قده). نصابا الفضة. 266(ش)
209 تحديد الدرهم والدينار. 267(ش)
210 الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة لا فرق في المسكوك بين سكة الاسلام وسكة الكفر. 271
211 عدم وجوب الزكاة في الممسوح بالأصالة. حكم الممسوح بالعارض وانه هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ 272
212 الاستدلال للواجب بالاستصحاب والجواب عنه من الوجهين. الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة علي بن يقطين. 273(ش)
213 حكم المسكوك للمعاملة مع عدم التعامل به بعد. 274
214 حكم المسكوك إذا هجرت المعاملة به. 275(ش)
215 الجواب عما استدل لوجوب الزكاة فيه. 276(ش)
216 حكم الدرهم والدينار إذا اتخذ للزينة. 277
217 لو كان بين عنوانين عموم من وجه وكان تقديم أحدهما مستلزما للغوية الثاني دون العكس لزم تقديم الثاني. 279(ش)
218 الثالث مضي الحول كفاية مضي أحد عشر شهرا في وجوب الزكاة. سقوط الوجوب بنقصان النصاب في أثناء الحول. 280
219 لو ابدل الجنس الزكوي بغيره بقصد الفرار من الزكاة فهل تسقط عنه أولا؟ 282
220 تعارض النصوص الواردة في المقام. 283(ش)
221 لزوم حمل الروايات الدالة على عدم السقوط على التقية. 285(ش)
222 عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد الحول. 286
223 عدم وجوب الزكاة في الحلي. لا زكاة في أواني الذهب والفضة. 287
224 لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين بين الجيد والردي 288
225 لو كان بعض النصاب رديا وبعضه جيدا فهل يجوز اخراج الزكاة من الردي أو لا؟ 289
226 هل يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم أولا؟ الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام. 290
227 هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب أولا؟ 292
228 التفصيل بين ما إذا كان الغش يسيرا لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة وبين ما إذا كان كثيرا يضر بصدقهما 293(ش)
229 لو شك في بلوغ الذهب أو الفضة نصابها فهل يجب الفحص أولا؟ 296
230 الجواب عما استدل به على وجوب الفحص والاختيار: هل يسقط وجوب الاختيار على القول به بالعجز أولا؟ 297(ش)
231 عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش الا مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص. 298
232 لا يجوز دفع المغشوش الا مع العلم باشتماله على الخالص بمقدار الزكاة. 299
233 حكم ما لو كان عنده دراهم ودنانير بحد النصاب وشك في انه خالص أو مغشوش. 300
234 حكم ما لو كان الذهب مغشوشا بالفضة أو بالعكس. 301
235 لو علم أكثرية أحدهما مرددا مع عدم امكان العلم به. 303
236 كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة. 305
237 حكم ما لو ترك نفقة أهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب. 307
238 حكم ما لو كان عنده أجناس زكوية مختلفة مع كون بعضها أو كلها أقل من النصاب. 309