____________________
الشمول لذلك كما هو ظاهر.
والظاهر عدم تتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) وإنما استند القائل بذلك إلى مقتضى القواعد الأولية بزعم صدق الدرهم والدينار على المغشوش الذي عرفت منعه في الفرض.
نعم: دلت على ذلك رواية زيد الصائغ (1) حيث تضمنت وجوب الزكاة في الدرهم الذي ثلثه فضة وثلثاه مس ورصاص. إلا أنه لا يمكن رفع اليد بها عن الروايات النافية للزكاة عن غير الدرهم والدينار فإنه وإن أمكن الجمع بارتكاب التقييد في تلك النصوص والالتزام بثبوت الزكاة أيضا في النقود التي يكون جزء من مادتها ذهبا أو فضة فيما لو بلغ حد النصاب. إلا أن هذه الرواية في نفسها ضعيفة السند لأن محمد بن عبد الله بن هلال فيه كلام وزيد الصائغ مجهول.
ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب ممنوعة كبرى على ما حققناه في الأصول وصغرى أيضا إذ لم يعلم استناد الأصحاب الأقدمين إليها الذين هم المناط في الاستناد وإن ذكرت في كتب المتأخرين إذ لعلهم جروا على مقتضى القواعد الأولية بزعم ثبوت الزكاة في مطلق المسكوك المشتمل جزء من مادته على الذهب والفضة. كما أن جماعة كثيرة ممن تأخر عن الشيخ كانوا يتبعون الشيخ فيما يقول ولم يتجرأوا على مخالفته حتى سموا بالمقلدة.
وعلى الجملة: المدار في حجية الخبر على أحد أمرين إما وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية لأجل الاحتفاف بقرائن تورث الاطمينان بصدورها وشئ منهما لم يثبت في المقام.
والظاهر عدم تتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) وإنما استند القائل بذلك إلى مقتضى القواعد الأولية بزعم صدق الدرهم والدينار على المغشوش الذي عرفت منعه في الفرض.
نعم: دلت على ذلك رواية زيد الصائغ (1) حيث تضمنت وجوب الزكاة في الدرهم الذي ثلثه فضة وثلثاه مس ورصاص. إلا أنه لا يمكن رفع اليد بها عن الروايات النافية للزكاة عن غير الدرهم والدينار فإنه وإن أمكن الجمع بارتكاب التقييد في تلك النصوص والالتزام بثبوت الزكاة أيضا في النقود التي يكون جزء من مادتها ذهبا أو فضة فيما لو بلغ حد النصاب. إلا أن هذه الرواية في نفسها ضعيفة السند لأن محمد بن عبد الله بن هلال فيه كلام وزيد الصائغ مجهول.
ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب ممنوعة كبرى على ما حققناه في الأصول وصغرى أيضا إذ لم يعلم استناد الأصحاب الأقدمين إليها الذين هم المناط في الاستناد وإن ذكرت في كتب المتأخرين إذ لعلهم جروا على مقتضى القواعد الأولية بزعم ثبوت الزكاة في مطلق المسكوك المشتمل جزء من مادته على الذهب والفضة. كما أن جماعة كثيرة ممن تأخر عن الشيخ كانوا يتبعون الشيخ فيما يقول ولم يتجرأوا على مخالفته حتى سموا بالمقلدة.
وعلى الجملة: المدار في حجية الخبر على أحد أمرين إما وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية لأجل الاحتفاف بقرائن تورث الاطمينان بصدورها وشئ منهما لم يثبت في المقام.