____________________
القيمة وبين العكس فمنع عن الأول وجوز الثاني.
فلو كانت عنده أربعون دينارا رديا التي فيها دينار واحد لا يجوز له دفع نصف دينار جيد وإن كانت قيمته مساوية مع قيمة الدينار الواحد من الردي كما لو كان كل منهما يسوى عشرة دراهم مثلا إلا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته على نحو ما ذكره في المتن.
وأما عكس ذلك كما لو كانت عنده عشرون دينارا جيدا التي فيها نصف الدينار جاز له حينئذ دفع دينار واحد ردي عن نصف الدينار الذي هو فرضه فيما إذا تساويا في القيمة.
وكأن الوجه فيما ذكره (قده) ملاحظة الكمية الواردة في لسان الأدلة إذ في الفرض الأخير يشتمل المخرج على الفرض وهو نصف دينار وزيادة فلا نقص في المقدار والكمية كما لا نقيصة في القيمة والمالية بعد فرض التساوي فلا قصور في شمول الأدلة لمثله. وهذا بخلاف الفرض الأول لنقصان في الكم إذ الواجب دفع الدينار وقد دفع النصف فلم يؤد الفرض وإن تساويا في القيمة ومثله غير مشمول للنصوص إلا أن يدفع نصف دينار إلى الفقير عوضا عن شئ في ذمته بصلح ونحوه بحيث تسوى قيمته دينارا رديئا فيملك المالك
فلو كانت عنده أربعون دينارا رديا التي فيها دينار واحد لا يجوز له دفع نصف دينار جيد وإن كانت قيمته مساوية مع قيمة الدينار الواحد من الردي كما لو كان كل منهما يسوى عشرة دراهم مثلا إلا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته على نحو ما ذكره في المتن.
وأما عكس ذلك كما لو كانت عنده عشرون دينارا جيدا التي فيها نصف الدينار جاز له حينئذ دفع دينار واحد ردي عن نصف الدينار الذي هو فرضه فيما إذا تساويا في القيمة.
وكأن الوجه فيما ذكره (قده) ملاحظة الكمية الواردة في لسان الأدلة إذ في الفرض الأخير يشتمل المخرج على الفرض وهو نصف دينار وزيادة فلا نقص في المقدار والكمية كما لا نقيصة في القيمة والمالية بعد فرض التساوي فلا قصور في شمول الأدلة لمثله. وهذا بخلاف الفرض الأول لنقصان في الكم إذ الواجب دفع الدينار وقد دفع النصف فلم يؤد الفرض وإن تساويا في القيمة ومثله غير مشمول للنصوص إلا أن يدفع نصف دينار إلى الفقير عوضا عن شئ في ذمته بصلح ونحوه بحيث تسوى قيمته دينارا رديئا فيملك المالك